14240 [ ص: 291 ] كتاب القسم والنشوز .
قال - رحمه الله - قال الله تبارك وتعالى : ( الشافعي وعاشروهن بالمعروف ) وقال : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) قال : وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته ، فأيهما مطل بتأخيره ، فمطل الغني ظلم .
( أخبرنا ) أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا ، نا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ( ح وأنا ) عارم ، أنا أبو الحسن : علي بن محمد المقرئ الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا أبو الربيع قالا : نا عن حماد بن زيد أيوب ، عن نافع ، عن - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ابن عمر ، والرجل راع على أهله وهو مسئول ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول ، ألا كلكم راع وكلكم مسئول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة " . رواه كلكم راع وكلكم مسئول ، فالأمير راع على الناس وهو مسئول ، في الصحيح عن البخاري ، ورواه عارم أبي النعمان مسلم عن أبي الربيع .
باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة .
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد : أحمد بن محمد بن يحيى البزاز ، نا ، ثنا أحمد بن منصور المروزي ، أنا النضر بن شميل محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة لما عظم الله من حقه عليها لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " .