13543 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار عن وكيع سفيان ، عن حماد ، قال : سألت عن قوله تعالى : ( سعيد بن جبير ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : أهل الأوثان .
قال الشيخ - رحمه الله : وبمعناه ذكره السدي المفسر . ومقاتل بن سليمان
قال - رحمه الله : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر الشافعي أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب ، قال الله تعالى : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) .