13537 ( أخبرنا ) أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها ، أنبأ ، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد أبو عبد الله : محمد بن زياد بن قيس ، ثنا أبو سلمة : يحيى بن المغيرة ، حدثني أخي عن محمد بن المغيرة محمد بن فليح ، عن ، عن يونس بن يزيد : أنه سئل عن ابن شهاب ؟ قال : قد قال بعض العلماء الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها . : لا يفسد الله حلالا بحرام
وأما الذي روي عن أنه قال : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ، فإنما رواه ابن مسعود جابر الجعفي عن ، عن الشعبي . ابن مسعود
وجابر الجعفي ضعيف ، عن والشعبي منقطع . ابن مسعود
وإنما روى غيره بمعناه عن من قوله غير مرفوع إلى الشعبي . [ ص: 170 ] وروى عبد الله بن مسعود عن ليث بن أبي سليم حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ، قال : عبد الله بن مسعود ، وهذا أيضا ضعيف . أخبرنا لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة أو ابنتها أبو بكر بن الحارث الفقيه قال : قال - رحمه الله : هذا موقوف . أبو الحسن الدارقطني الحافظ وليث وحماد ضعيفان .
وأما الذي يروى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها " . فإنه إنما رواه ، عن الحجاج بن أرطاة أبي هانئ ، أو أم هانئ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا منقطع ومجهول وضعيف .
لا يحتج به فيما يسنده ، فكيف بما يرسله عمن لا يعرف . الحجاج بن أرطاة