13536 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو سعد الماليني ، ثنا أبو أحمد بن عدي إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثني أخي عن أبيه محمد بن المغيرة المغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن ، عن ابن شهاب عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ، لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها ، فأما نكاح فلا " .
تفرد به هذا ، وهو ضعيف قاله عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وغيره من أئمة الحديث ، والصحيح عن يحيى بن معين ، عن ابن شهاب الزهري علي - رضي الله عنه - مرسلا موقوفا وعنه ، عن بعض العلماء ، وحديث أمثل ، والله أعلم . عبد الله العمري