13483 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أنبأ أبو العباس: محمد بن يعقوب ، الربيع بن سليمان ، أنبأ أنبأ الشافعي ، مالك ، عن قال: سئل يحيى بن سعيد عن زيد بن ثابت ، فقال له رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ ، : لا زيد بن ثابت . هذا منقطع . الأم مبهمة ، ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب
وقد روي عن أن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال: إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء وقول الجماعة أولى . زيد بن ثابت
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ، محمد بن إسحاق ، أنبأ ثنا عبد الله بن بكر ، سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ؛ أنه قال: هي مبهمة وكرهها . ابن عباس
ويذكر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن - رضي الله عنه - أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها إنها لا تحل له أمها مات عنها أو طلقها وهو قول عمران بن حصين الحسن وقتادة .