13429 باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا
قال - رحمه الله: لأنه لا زوج له ولا عدة عليه واحتج على انقطاع الزوجية بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك قال وهو قول الشافعي القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله عز وجل .