13306 باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو علي الحافظ ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي ، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد [ ص: 125 ] بن الحجاج الرقي ، ثنا ثنا عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ، .
قال أبو علي الحافظ - وهو النيسابوري: أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم .