13264 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، العباس بن محمد ، ثنا ثنا يونس بن محمد المؤدب ، عن محمد بن راشد ، مكحول ، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه : عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - خطب إلى - وكان يقال له نعيم بن عبد الله النحام - أحد بني عدي - ابنته وهي بكر ، فقال له نعيم : إن في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه أحدا ، فانطلقت أم الجارية - امرأة نعيم - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فقالت: خطب ابنتي ، وإن ابن عمر نعيما رده ، وأراد أن ينكحها يتيما له ، فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى نعيم ،
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: أرضها وأرض ابنتها . ( وقد رويناه ) من وجه آخر عن أن عروة ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موصولا . قال - رحمه الله: ولم يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ، ولكن على معنى استطابة النفس . ( قال الشيخ ) - رحمه الله: وقد رواه الشافعي عن صالح بن كيسان ، عبد الله بن الفضل - بإسناده ، فقال: واليتيمة تستأمر ، وكذلك قاله محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن - رضي الله عنه - أبي هريرة وأبو بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون المراد بالبكر المذكورة في الخبر البكر اليتيمة ، وزيادة غير محفوظة ، والله أعلم . قال ابن عيينة - رحمه الله: وقد كان الشافعي ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن .