13055 باب ما يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوى ما ذكرنا ووصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس
قال - رحمه الله: فمن ذلك أنه الشافعي . كان يقسم لنسائه
( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ ثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، جعفر بن محمد الوراق ، ثنا [ ص: 74 ] أنبأ جعفر بن عون ، عن ابن جريج ، عطاء ، قال : حضرنا مع - رضي الله عنهما - جنازة ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - ميمونة - رضي الله عنها - زوج النبي بسرف ، فقال : هذه ابن عباس ميمونة - رضي الله عنها - إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ، ولا تزلزلوا ، ارفقوا ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عنده تسع نسوة يقسم لثمان ، وواحدة لم يكن يقسم لها . قال عطاء : والتي لم يكن يقسم لها صفية . أخرجاه في الصحيح من حديث - هكذا يقول ابن جريج عطاء : إن التي لم يقسم لها صفية ، والأخبار الموصولة تدل على أنها ؛ حيث وهبت يومها من سودة عائشة - رضي الله عنها - .