12123 ، في قول أختان لأب وأم ، وأخ لأب وجد علي - رضي الله عنه - : للأختين الثلثان ، وما بقي بين الأخ والجد ، نصفان وفي قول عبد الله : [ ص: 252 ] للأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي للجد ، ويطرح الأخ ، وفي قول زيد : من ثلاثة أسهم للجد سهم ، وللأختين سهم ، وللأخ سهم ، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين ، فاستكملتا الثلثين ، ولم يبق له شيء .