12119 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر محمد بن بكار ( ح وأنا ) ، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي إسماعيل الخلالي ، وأنا أبو يعلى ، ثنا محمد بن بكار ، ثنا ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن خارجة بن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وأما التفسير ، فتفسير زيد بن ثابت أبي الزناد على معاني ، قال : زيد بن ثابت ، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض ، فيعطى فريضته ، فما بقي للجد والإخوة من شيء ، فإنه ينظر في ذلك ، ويحسب أنه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللإخوة ، أم يكون أخا ويقاسم الإخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو السدس من رأس المال كله فارغا ، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأم والأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك : وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف [ ص: 251 ] وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ، فيقسم أثلاثا للجد منه الثلثان ، وللأخت الثلث ، وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، فإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب ، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم ، فيمنعوه بهم كثرة الميراث ، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء ، فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ، ولا يكون لبني الأب منه شيء ، إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة ، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا ، فما حصل لها ولهم من شيء ، كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم . وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأب والأم ، أنهم يخلفون