12082 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا ، ثنا محمد بن نصر محمد بن بكار ( ح وأخبرنا ) ، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي إسماعيل بن أحمد الخلالي ، أنا أبو يعلى ، ثنا محمد بن بكار ، ثنا ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبيه زيد بن ثابت ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن ، وأما التفسير فتفسير زيد بن ثابت أبي الزناد على معاني زيد ، قال : ، وهو مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن ، يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ، ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه ، يخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض ، فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه ، فللجد السدس . وميراث الجد أبي الأب ، أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا