12038 باب توريث القربى منهن ، إذا كانت من قبل الأم ، والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب
وهو الصحيح من مذهب زيد رضي الله عنه .
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا ، ثنا محمد بن نصر إسحاق بن إبراهيم - من كتابه - أنا ، ثنا عبدة بن سليمان سعيد ، عن قتادة ، عن ، عن سعيد بن المسيب ، قال : زيد بن ثابت ، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى ، فالسدس لها ، وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب ، فهو بينهما . إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس