12010 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني الإمام أبو الوليد ، ثنا ، ثنا الحسن بن سفيان إسحاق بن إبراهيم ، وفياض بن زهير ، قالا : ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ، عن الزهري ، قال : جاء أبي سلمة بن عبد الرحمن رجل فقال : ابن عباس ؟ فقال : للابنة النصف ، وليس للأخت شيء ، ما بقي فهو لعصبته ، فقال له رجل : فإن رجل توفي وترك ابنته ، وأخته لأبيه وأمه - رضي الله عنه - قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ، قال عمر بن الخطاب : أنتم أعلم أم الله ؟ ! قال ابن عباس معمر : فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت ، فذكرت له حديث ابن طاوس ، فقال : أخبرني أبي أنه سمع الزهري ، يقول : قال الله تبارك وتعالى ( ابن عباس إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال : فقلتم أنتم لها نصف وإن كان له ولد . ابن عباس
( قال الشيخ ) : المراد بالولد هاهنا الابن بدليل ما مضى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمن بعده .