12008 قال أبو داود : ( قال شعبة وأخبرني ) ، قال : سمعت الأعمش إبراهيم يحدث عن ، قال : قضى فينا الأسود بن يزيد معاذ باليمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيء في : فأعطى الابنة النصف ، والأخت النصف . كذا رواه رجل ترك ابنته وأخته ، ورواية أبو داود الطيالسي أصح . وقد أخرجه غندر من حديث البخاري شيبان ، عن أشعث موقوفا .