11993 باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر
( أخبرنا ) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة ، أنا ، ثنا أبو جعفر بن دحيم ، أنا أبو عمرو أحمد بن حازم ، عبيد الله بن موسى وقبيصة ، عن سفيان ( ح ، وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، عن سفيان الثوري أبي قيس ، عن الهزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم ؟ فقالا : للابنة النصف ، وللأخت من الأب والأم ما بقي ، وقالا له : انطلق إلى عبد الله فسله ، فإنه سيتابعنا ، قال فأتى عبد الله ، فذكر ذلك له فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : . لفظ حديث للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي أبي عبد الله ، وفي رواية جناح : بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم . أخرجه في الصحيح من حديث البخاري ، عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان .