11616 ( أخبرنا ) أبو زكريا ، وأبو بكر ، قالا : ثنا أبو العباس ، أنبأ محمد ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم : ، مالك بن أنس ، عن ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : عمر بن الخطاب ، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : قد كنت أعطيته إياه . من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه ، فهي باطل . ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ، ثم يمسكونها