11409 ( وأخبرنا ) ، ثنا أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكارزي ، ثنا ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد ، ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير ، عن ، رافع بن خديح ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة ، وما سقى الربيع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المزارعة :
قال الشيخ : ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف أو الثلث أو الربع ، إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة ، فقصر بعض الرواة بذكرها ، وقد ذكرها بعضهم ، والنهي يتعلق بها دون غيرها ، والله أعلم .