11401 باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع ، وحمل النهي عنها على التنزيه ، أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن قتيبة يحيى بن يحيى ، أنبأ ، عن حماد بن زيد عمرو ؛ أن مجاهدا ، قال : انطلق بنا إلى لطاوس ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فانتهره وقال : - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عباس " . لأن يمنح الرجل أخاه أرضه ، خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما رواه إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته ، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني : مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .