11385 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، ح . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا ، ثنا إسماعيل بن قتيبة يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حنظلة بن قيس ؛ أنه سأل عن كراء الأرض ، فقال : رافع بن خديج . قال : قلت : أبالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .
قال : الشافعي فرافع سمع النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعلم بمعنى ما سمع ، وإنما حكى رافع نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كرائها بالثلث والربع ، وكذلك كانت تكرى .