11382 ( أخبرنا ) ، ثنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا يحيى بن جعفر ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، قال : رافع بن خديح قتادة : اسمه ظهير ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع . قال القوم : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ، ولا يكاريها بالثلث ، ولا بالربع ، ولا طعام مسمى " . من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه رواه كنا نحاقل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فقدم عليه بعض عمومته ، قال مسلم من أوجه عن . ابن أبي عروبة