11022 باب . الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو علي : حامد بن محمد الهروي ، ثنا أبو مسلم : إبراهيم بن عبد الله أبو عمر الضرير ، أنبأ ، عن حماد بن سلمة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " داود بن أبي هند لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " .