الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3170 حدثنا الوليد بن شجاع السكوني حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( السكوني ) : بفتح السين وضم الكاف نسبة إلى السكون قبيلة ( فيقوم ) : للصلاة ( أربعون رجلا ) : هكذا في رواية كريب عن ابن عباس . والحديث عند أحمد ومسلم أيضا .

                                                                      وأخرج مسلم عن عائشة مرفوعا ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الحديث . وتقدم حديث مالك بن هبيرة مرفوعا بلفظ ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الحديث .

                                                                      وهذه الأحاديث فيها دلالة على استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز . وقد قيد ذلك بأمرين . الأول أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة . الثاني أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا كما في حديث ابن عباس .

                                                                      قال القاضي عياض : قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله .

                                                                      قال النووي : ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به ، ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به . قال ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة [ ص: 349 ] منع قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف ، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين ( إلا شفعوا ) : بتشديد الفاء على بناء المجهول أي قبلت شفاعتهم ( فيه ) : أي في حق الميت قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم أتم منه وأخرجه ابن ماجه بنحوه .




                                                                      الخدمات العلمية