الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب فيمن أسلم على ميراث

                                                                      2914 حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام [ ص: 99 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 99 ] أي أسلم قبل قسمة المواريث فماذا حكمه .

                                                                      وقال ابن ماجه : باب قسمة المواريث ، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام . انتهى . وفي صحيح البخاري : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له . انتهى .

                                                                      قال القسطلاني : أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور . انتهى .

                                                                      ( كل قسم ) : مصدر أريد به المال المقسوم ( قسم ) : بصيغة المجهول ( في الجاهلية فهو على ما قسم ) : بصيغة المجهول .

                                                                      [ ص: 100 ] قال الخطابي : فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام ، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام ، فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام . انتهى .

                                                                      قال المنذري وأخرجه ابن ماجه .



                                                                      الخدمات العلمية