الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في تأويل قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ( 8 ) )

يقول تعالى ذكره : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) من أهل مكة ( ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) يقول : وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم ، وبركم بهم . [ ص: 322 ]

واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه الآية ، فقال بعضهم : عني بها الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجروا ، فأذن الله للمؤمنين ببرهم والإحسان إليهم .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى; وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) أن تستغفروا لهم ، ( أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) ; قال : وهم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا .

وقال آخرون : عني بها من غير أهل مكة من لم يهاجر .

ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي ، قال : ثنا هارون بن معروف ، قال : ثنا بشر بن السري ، قال : ثنا مصعب بن ثابت ، عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال : نزلت في أسماء بنت أبي بكر ، وكانت لها أم في الجاهلية يقال لها قتيلة ابنة عبد العزى ، فأتتها بهدايا وصناب وأقط وسمن ، فقالت : لا أقبل لك هدية ، ولا تدخلي علي حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) . . . إلى قوله : ( المقسطين ) .

قال : ثنا إبراهيم بن الحجاج ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، قال : ثنا مصعب بن ثابت ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال : قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر ، فذكر نحوه .

وقال آخرون : بل عني بها من مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ، ولم [ ص: 323 ] يخرجوهم من ديارهم; قال : ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم .

ذكر من قال ذلك :

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : وسألته عن قول الله عز وجل : ( لا ينهاكم الله ) . . . الآية ، فقال : هذا قد نسخ ، نسخه القتال ، أمروا أن يرجعوا إليهم بالسيوف ، ويجاهدوهم بها ، يضربونهم ، وضرب الله لهم أجل أربعة أشهر ، إما المذابحة ، وإما الإسلام .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : ( لا ينهاكم الله ) . . . الآية ، قال : نسختها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عني بذلك : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم ، وتقسطوا إليهم . إن الله عز وجل عم بقوله : ( الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ) جميع من كان ذلك صفته ، فلم يخصص به بعضا دون بعض ، ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب ، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له ، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام ، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . قد بين صحة ما قلنا في ذلك ، الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها .

وقوله : ( إن الله يحب المقسطين ) يقول : إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ، ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم ، فيبرون من برهم ، ويحسنون إلى من أحسن إليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية