الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 158 ] القول في تأويل قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده )

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحب .

ذكر من قال ذلك :

13962 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا يونس ، عن الحسن ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .

13963 - حدثنا عمرو قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا يزيد بن درهم قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة المفروضة .

13964 - حدثنا عمرو قال : حدثنا معلى بن أسد قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا الحجاج بن أرطاة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ونصف العشر .

13965 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا هانئ بن سعيد ، عن حجاج ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ونصف العشر .

13966 - حدثنا عمرو بن علي وابن وكيع وابن بشار قالوا ، حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا إبراهيم بن نافع المكي ، عن ابن عباس ، عن أبيه ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة . [ ص: 159 ]

13967 - حدثنا عمرو قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو هلال ، عن حيان الأعرج ، عن جابر بن زيد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .

13968 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هي الصدقة قال : ثم سئل عنها مرة أخرى فقال : هي الصدقة من الحب والثمار .

13969 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، عن عمرو بن سليمان وغيره ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الصدقة المفروضة .

13970 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هي الصدقة من الحب والثمار .

13971 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، يعني بحقه ، زكاته المفروضة ، يوم يكال أو يعلم كيله .

13972 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، [ ص: 160 ] وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده ، وهو أن يعلم ما كيله وحقه ، فيخرج من كل عشرة واحدا ، وما يلقط الناس من سنبله .

13973 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، و " حقه يوم حصاده " ، الصدقة المفروضة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء أو العين السائحة ، أو سقاه الطل و " الطل " ، الندى أو كان بعلا العشر كاملا . وإن سقي برشاء نصف العشر قال قتادة : وهذا فيما يكال من الثمرة . وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق ، وذلك ثلاثمائة صاع ، فقد حق فيها الزكاة . وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك .

13974 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وطاوس : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قالا هو الزكاة .

13975 - حدثني المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن محمد ابن الحنفية قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يوم كيله ، يعطي العشر أو نصف العشر .

13976 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحماني قال : حدثنا شريك ، عن سالم المكي ، عن محمد ابن الحنفية قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ، ونصف العشر .

13977 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، [ ص: 161 ] عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، وعن قتادة : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قالا الزكاة .

13978 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ونصف العشر .

13979 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن عباس ، مثله .

13980 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، يعني : يوم كيله ، ما كان من بر أو تمر أو زبيب . و " حقه" زكاته .

13981 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كل منه ، وإذا حصدته فآت حقه ، و حقه عشوره .

13982 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن أنه قال في هذه الآية : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة إذا كلته .

13983 - حدثنا عمرو قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن أبي رجاء قال : سألت الحسن عن قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .

13984 - حدثني ابن البرقي قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال : سألت ابن زيد بن أسلم عن قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، فقلت له : هو العشور ؟ قال : نعم! فقلت له : عن أبيك ؟ قال : عن أبي وغيره . [ ص: 162 ]

وقال آخرون : بل ذلك حق أوجبه الله في أموال أهل الأموال ، غير الصدقة المفروضة .

ذكر من قال ذلك :

13985 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن أبيه : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيئا سوى الحق الواجب قال : وكان في كتابه : " عن علي بن الحسين " .

13986 - حدثنا عمرو قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا عبد الملك ، عن عطاء في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : القبضة من الطعام .

13987 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : من النخل والعنب والحب كله .

13988 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت ما حصدت من الفواكه ؟ قال : ومنها أيضا تؤتي . وقال : من كل شيء حصدت تؤتي منه حقه يوم حصاده ، من نخل أو عنب أو حب أو فواكه أو خضر أو قصب ، من كل شيء من ذلك . قلت لعطاء : أواجب على الناس ذلك كله ؟ قال : نعم! ثم تلا ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . قال : قلت لعطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، هل في ذلك شيء مؤقت معلوم ؟ قال : لا .

13989 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن عبد الملك ، عن عطاء في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يعطي من حضور يومئذ ما تيسر ، وليس بالزكاة . [ ص: 163 ]

13990 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن عبد الملك ، عن عطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ليس بالزكاة ، ولكن يطعم من حضره ساعتئذ حصيده .

13991 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن العلاء بن المسيب ، عن حماد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كانوا يعطون رطبا .

13992 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه ، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله عزلت زكاته . وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من الثفاريق . وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله عزلت زكاته .

13993 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : سوى الفريضة .

13994 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يلقي إلى السؤال عند الحصاد من السنبل ، فإذا طين أو طين ، الشك من أبي جعفر ألقى إليهم . فإذا [ ص: 164 ] حمله فأراد أن يجعله كدسا ألقى إليهم . وإذا داس أطعم منه ، وإذا فرغ وعلم كم كيله ، عزل زكاته . وقال : في النخل عند الجداد يطعم من الثمرة والشماريخ . فإذا كان عند كيله أطعم من التمر . فإذا فرغ عزل زكاته .

13995 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حصد الزرع ألقى من السنبل ، وإذا جد النخل ألقى من الشماريخ . فإذا كاله زكاه .

13996 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : عند الحصاد ، وعند الدياس ، وعند الصرام ، يقبض لهم منه ، فإذا كاله عزل زكاته .

13997 - وبه ، عن سفيان ، عن مجاهد مثله إلا أنه قال : سوى الزكاة .

13998 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيء سوى الزكاة ، في الحصاد والجداد ، إذا حصدوا وإذا حزروا .

13999 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، في قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : واجب ، حين يصرم . [ ص: 165 ]

14000 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد : أنه قال في هذه الآية : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حصد أطعم ، وإذا أدخله البيدر ، وإذا داسه أطعم منه .

14001 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن أشعث ، عن ابن عمر ، قال : يطعم المعتر ، سوى ما يعطي من العشر ونصف العشر .

14002 - وبه ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قال : قبضة عند الحصاد ، وقبضة عند الجداد .

14003 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، قال : كانوا يعطون من اعتر بهم الشيء .

14004 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : الضغث .

14005 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : يعطي مثل الضغث .

14006 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : مثل هذا من الضغث ووضع يحيى إصبعه الإبهام على المفصل الثاني من السبابة .

14007 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : نحو الضغث . [ ص: 166 ]

14008 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر وعن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قالا يعطي ضغثا .

14009 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا كثير بن هشام قال : حدثنا جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم قال : كان النخل إذا صرم يجيء الرجل بالعذق من نخله ، فيعلقه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه ، فإذا تناثر أكل منه . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن أو حسين ، فتناول تمرة ، فانتزعها من فيه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ، ولا أهل بيته . فذلك قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .

14010 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا خالد بن حيان ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، ويزيد بن الأصم قالا كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد ، ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه ، فيسقط منه ، وهو قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .

14011 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر ، [ ص: 167 ] عن يزيد وميمون ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قالا كان الرجل إذا جد النخل يجيء بالعذق فيعلقه في جانب المسجد ، فيأتيه المسكين فيضربه بعصاه ، فيأكل ما يتناثر منه .

14012 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبيد الله ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : لقط السنبل .

14013 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد قال : كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصرام ، فيأكل منه الضعيف .

14014 - وبه ، عن معمر قال : قال مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، يطعم الشيء عند صرامه .

14015 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحماني قال : حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الضغث ، وما يقع من السنبل .

14016 - وبه ، عن سالم ، عن سعيد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العلف .

14017 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كان هذا قبل الزكاة ، للمساكين ، القبضة ، والضغث لعلف دابته .

14018 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا محمد [ ص: 168 ] بن رفاعة ، عن محمد بن كعب في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ما قل منه أو كثر .

14019 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : عند الزرع يعطي القبض ، وعند الصرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام .

وقال آخرون : كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة . ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا ، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه .

ذكر من قال ذلك :

14020 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : نسخها العشر ونصف العشر .

14021 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ابن عباس قال : نسخها العشر ونصف العشر .

14022 - وبه ، عن حجاج ، عن سالم ، عن ابن الحنفية قال : نسخها العشر ، ونصف العشر .

14023 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هذا قبل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضغث .

14024 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن مغيرة ، [ ص: 169 ] عن شباك ، عن إبراهيم : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كانوا يفعلون ذلك ، حتى سن العشر ونصف العشر . فلما سن العشر ونصف العشر ، ترك .

14025 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هي منسوخة ، نسختها العشر ونصف العشر .

14026 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : نسختها العشر ونصف العشر .

14027 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم قال : نسختها العشر ونصف العشر .

14028 - وبه ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن قال : نسختها الزكاة .

14029 - وبه ، عن سفيان ، عن السدي قال : نسختها الزكاة : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .

14030 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هذه السورة مكية ، نسختها العشر ونصف العشر . قلت : عمن ؟ قال : عن العلماء .

14031 - وبه ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم قال : نسختها العشر ونصف العشر .

14032 - حدثني محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : [ ص: 170 ] حدثنا أسباط ، عن السدي : أما ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، فكانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد ، أطعموه منه ، فنسخها الله عنهم بالزكاة ، وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر .

14033 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن قال : كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين .

14034 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : نسخه العشر ونصف العشر . كانوا يعطون إذا حصدوا وإذا ذروا ، فنسختها العشر ونصف العشر .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال : كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم ، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة ، والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر . وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم : أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية ، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجزاز .

فإذا كان ذلك كذلك ، وكان قوله جل ثناؤه : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، ينبئ عن أنه أمر من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده ، وكان يوم حصاده هو يوم جده وقطعه ، والحب لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله ، والتمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويبسه ، وكانت الصدقة من الحب إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلا والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام [ ص: 171 ] يبسه وجفوفه كيلا علم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده ، غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده .

فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من الله في المال حقا سوى الصدقة المفروضة ؟

قيل : لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضا واجبا ، أو نفلا .

فإن يكن فرضا واجبا ، فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الصدقات المفروضات التي من فرط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثما ، ولأمره مخالفا . وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته ، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك .

أو يكون ذلك نفلا . فإن يكن ذلك كذلك ، فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى رب الحرث والثمر . وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك .

وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادا بها الندب ، وكان غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت ، علم أنها منسوخة .

ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليلا على صحته ، أنه جل ثناؤه أتبع قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ، ومعلوم أن من حكم الله في عباده مذ فرض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر ، أن القائم بأخذ ذلك ساستهم ورعاتهم . وإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه نهي رب المال عن الإسراف في إيتاء ذلك ، والآخذ مجبر ، وإنما يأخذ الحق الذي فرض لله فيه ؟ [ ص: 172 ]

فإن ظن ظان أن ذلك إنما هو نهي من الله القيم بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدي في مال رب المال ، والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذه ، فإن آخر الآية وهو قوله : ( ولا تسرفوا ) ، معطوف على أوله ، وهو قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . فإن كان المنهي عن الإسراف القيم بقبض ذلك ، فقد يجب أن يكون المأمور بإيتائه ، المنهي عن الإسراف فيه ، وهو السلطان .

وذلك قول إن قاله قائل ، كان خارجا من قول جميع أهل التأويل ، ومخالفا المعهود من الخطاب ، وكفى بذلك شاهدا على خطئه .

فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون معنى قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، وآتوا حقه يوم كيله ، لا يوم قصله وقطعه ، ولا يوم جداده وقطافه ؟ فقد علمت من قال ذلك من أهل التأويل ؟ وذلك ما : -

14035 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يوم كيله .

14036 - وحدثنا المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن سالم المكي ، عن محمد ابن الحنفية قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يوم كيله ، يعطي العشر ونصف العشر .

مع آخرين قد ذكرت الرواية فيما مضى عنهم بذلك ؟ [ ص: 173 ]

قيل : لأن يوم كيله غير يوم حصاده . ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين : إما أن يكونوا وجهوا معنى " الحصاد " ، إلى معنى " الكيل " ، فذلك ما لا يعقل في كلام العرب ؛ لأن " الحصاد " و " الحصد " في كلامهم : الجد والقطع ، لا الكيل أو يكونوا وجهوا تأويل قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، إلى : وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه ، فذلك خلاف ظاهر التنزيل . وذلك أن الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحق منه يوم حصاده ، لا بعد يوم حصاده . ولا فرق بين قائل : إنما عنى الله بقوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، بعد يوم حصاده وآخر قال : عنى بذلك قبل يوم حصاده ؛ لأنهما جميعا قائلان قولا دليل ظاهر التنزيل بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية