[ ص: 123 ] القول في تأويل قوله ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ( 101 ) )
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " وإذا ضربتم في الأرض " ، وإذا سرتم أيها المؤمنون في الأرض ، فليس عليكم جناح يقول : فليس عليكم حرج ولا إثم أن تقصروا من الصلاة يعني : أن تقصروا من عددها ، فتصلوا ما كان لكم عدده منها في الحضر وأنتم مقيمون أربعا ، اثنتين ، في قول بعضهم .
وقيل : معناه : لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إلى أقل عددها في حال ضربكم في الأرض أشار إلى واحدة ، في قول آخرين .
وقال آخرون : معنى ذلك : لا جناح عليكم أن تقصروا من حدود الصلاة . " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " ، يعني : إن خشيتم أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم . وفتنتهم إياهم فيها : حملهم عليهم وهم فيها ساجدون حتى يقتلوهم أو يأسروهم ، فيمنعوهم من إقامتها وأدائها ، ويحولوا بينهم وبين عبادة الله وإخلاص التوحيد له .
ثم أخبرهم جل ثناؤه عما عليه أهل الكفر لهم فقال : " إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا " ، يعني : الجاحدين وحدانية الله كانوا لكم عدوا مبينا [ ص: 124 ] يقول : عدوا قد أبانوا لكم عداوتهم بمناصبتهم لكم الحرب على إيمانكم بالله وبرسوله ، وترككم عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام ، ومخالفتكم ما هم عليه من الضلالة .
واختلف أهل التأويل في معنى : "القصر" الذي وضع الله الجناح فيه عن فاعله . فقال بعضهم : في السفر ، من الصلاة التي كان واجبا إتمامها في الحضر أربع ركعات ، وأذن في قصرها في السفر إلى اثنتين .
ذكر من قال ذلك :
10310 - حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عن ابن جريج ، ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن قال : يعلى بن منية رضي الله عنه : " لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم " ، وقد أمن الناس! فقال : عجبت مما عجبت منه ، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته . [ ص: 125 ] قلت
10311 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن عن ابن جريج ، ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن عن يعلى بن أمية ، عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
10312 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال : حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن قال : سمعت ابن جريج عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث ، عن عبد الله بن بابيه يحدث ، عن قال : يعلى بن أمية : أعجب من لعمر بن الخطاب ، وقد قال الله تبارك وتعالى : " قصر الناس الصلاة وقد أمنوا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا "! فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته . قلت
10313 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا هشام بن عبد الملك قال : حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أبي العالية قال : سافرت إلى مكة ، فكنت أصلي ركعتين ، فلقيني قراء من أهل هذه الناحية ، فقالوا : كيف تصلي؟ قلت ركعتين . قالوا : أسنة أو قرآن؟ قلت : كل سنة وقرآن ، [ فقد ] صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين . قالوا : إنه كان في حرب! قلت : قال الله : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون ) [ ص: 126 ] [ سورة الفتح : 27 ] ، وقال : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ، فقرأ حتى بلغ : "فإذا اطمأننتم" .
10314 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن هاشم قال : أخبرنا سيف ، عن أبي روق ، عن أبي أيوب ، عن علي قال : سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إنا نضرب في الأرض ، فكيف نصلي؟ فأنزل الله : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ، ثم انقطع الوحي . فلما كان بعد ذلك بحول ، غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ، فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم ، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في إثرها! فأنزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين : " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك " إلى قوله : " إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا " ، فنزلت . [ ص: 127 ] صلاة الخوف
قال أبو جعفر : وهذا تأويل للآية حسن ، لو لم يكن في الكلام "إذا" ، و "إذا" تؤذن بانقطاع ما بعدها عن معنى ما قبلها . ولو لم يكن في الكلام "إذا" ، كان معنى الكلام - على هذا التأويل الذي رواه سيف عن أبي روق : إن خفتم ، أيها المؤمنون ، أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم ، وكنت فيهم ، يا محمد ، فأقمت لهم الصلاة ، "فلتقم طائفة منهم معك" الآية . وبعد ، فإن ذلك فيما ذكر في قراءة أبي بن كعب : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا ) .
10315 - حدثني بذلك الحارث قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا الثوري ، عن واصل بن حيان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب ، أنه كان يقرأ : ( أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا ) ، ولا يقرأ : "إن خفتم" .
10316 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا بكر بن شرود عن الثوري ، عن واصل الأحدب ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بن كعب أنه قرأ : ( أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم ) ، قال بكر : وهي في "الإمام" مصحف عثمان رحمة الله عليه : " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " . [ ص: 128 ]
وهذه القراءة تنبئ على أن قوله : " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " ، مواصل قوله : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ، وأن معنى الكلام : وإذا ضربتم في الأرض ، فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ، وأن قوله : وإذا كنت فيهم قصة مبتدأة غير قصة هذه الآية .
وذلك أن تأويل قراءة أبي هذه التي ذكرناها عنه : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن لا يفتنكم الذين كفروا ، فحذفت "لا" لدلالة الكلام عليها ، كما قال جل ثناؤه : ( يبين الله لكم أن تضلوا ) ، [ سورة النساء : 176 ] ، بمعنى : أن لا تضلوا .
ففيما وصفنا دلالة بينة على فساد التأويل الذي رواه سيف ، عن أبي روق .
وقال آخرون : بل هو القصر في السفر ، غير أنه إنما أذن جل ثناؤه به للمسافر في حال خوفه من عدو يخشى أن يفتنه في صلاته .
ذكر من قال ذلك :
10317 - حدثني أبو عاصم عمران بن محمد الأنصاري قال : حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال : حدثني محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال : سمعت أبي يقول : سمعت عائشة تقول في السفر : أتموا صلاتكم . فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين؟ [ ص: 129 ] فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرب ، وكان يخاف ، هل تخافون أنتم؟ .
10318 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا ابن أبي فديك قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن : أنه قال أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد : إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ، ولا نجد لعبد الله بن عمر فقال قصر صلاة المسافر؟ عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به .
10319 - حدثنا علي بن سهل الرملي قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان ، عن عن أبيه : أن هشام بن عروة ، عائشة كانت تصلي في السفر ركعتين .
10320 - حدثنا سعيد بن يحيى قال : حدثني أبي قال : حدثنا قال : قلت ابن جريج لعطاء : أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر؟ قال : عائشة . [ ص: 130 ] وسعد بن أبي وقاص
وقال آخرون : بل عنى بهذه الآية قصر صلاة الخوف ، في غير حال المسايفة . قالوا : وفيها نزل .
ذكر من قال ذلك :
10321 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، مجاهد في قوله : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ، قال : يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان ، والمشركون بضجنان ، فتواقفوا ، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر ركعتين أو : أربعا ، شك أبو عاصم ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا ، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم ، فأنزل الله عليه : " فلتقم طائفة منهم معك " ، فصلى العصر ، فصف أصحابه صفين ، ثم كبر بهم جميعا ، ثم سجد الأولون سجدة ، والآخرون قيام ، [ ص: 131 ] ثم سجد الآخرون حين قام النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم كبر بهم وركعوا جميعا ، فتقدم الصف الآخر واستأخر الأول ، فتعاقبوا السجود كما فعلوا أول مرة ، وقصر العصر إلى ركعتين . عن
10322 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، مجاهد : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان ، فتواقفوا ، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر ركعتين ، ركوعهم وسجودهم وقيامهم جميعا ، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم ، فأنزل الله تبارك وتعالى : " فلتقم طائفة منهم معك " ، فصلى بهم صلاة العصر ، فصف أصحابه صفين ، ثم كبر بهم جميعا ، ثم سجد الأولون لسجوده ، والآخرون قيام لم يسجدوا ، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم كبر بهم وركعوا جميعا ، فتقدم الصف الآخر واستأخر الصف المقدم ، فتعاقبوا السجود كما دخلوا أول مرة ، وقصرت صلاة العصر إلى ركعتين . عن
10323 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، أبي عياش الزرقي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ، وعلى المشركين خالد بن الوليد . قال : فصلينا الظهر ، فقال المشركون : لقد كانوا على حال ، لو أردنا لأصبنا غرة ، لأصبنا غفلة . فأنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ، فأخذ الناس السلاح وصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلي القبلة والمشركون مستقبلهم ، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا ، ثم ركع وركعوا جميعا ، ثم رفع رأسه فرفعوا جميعا ، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه ، وقام الآخرون يحرسونهم . فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء ، ثم نكص الصف الذي يليه وتقدم الآخرون ، فقاموا في مقامهم ، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعوا جميعا ، ثم رفع رأسه فرفعوا جميعا ، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه ، وقام الآخرون يحرسونهم . فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء الآخرون ، ثم استووا معه ، فقعدوا جميعا ، ثم سلم عليهم جميعا ، فصلاها بعسفان ، وصلاها يوم بني سليم . عن
10324 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عن عبيد الله بن موسى ، شيبان النحوي ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي عياش الزرقي وعن إسرائيل ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي عياش ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ، ثم ذكر نحوه . [ ص: 132 ]
10325 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا قال : حدثنا أبي ، عن معاذ بن هشام قتادة ، سليمان اليشكري : أنه سأل عن إقصار الصلاة : أي يوم أنزل؟ أو : أي يوم هو؟ فقال جابر بن عبد الله جابر : انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشأم ، حتى إذا كنا بنخل ، جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ! قال : نعم . قال : هل تخافني؟ قال : لا! قال : فمن يمنعك مني؟ قال : الله يمنعني منك! قال : فسل السيف ، ثم هدده وأوعده ، ثم نادى بالرحيل وأخذ السلاح ، ثم نودي بالصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى يحرسونهم ، فصلى بالذين يلونه ركعتين ، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم ، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ، ثم سلم . فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتين ركعتين ، فيومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . عن
وقال آخرون : بل عني بها قصر صلاة الخوف في حال غير شدة الخوف ، [ ص: 133 ] إلا أنه عني به القصر في صلاة السفر لا في صلاة الإقامة . قالوا : وذلك أن صلاة السفر في غير حال الخوف ركعتان ، تمام غير قصر ، كما أن صلاة الإقامة أربع ركعات في حال الإقامة . قالوا : فقصرت في السفر في حال الأمن غير الخوف عن صلاة المقيم ، فجعلت على النصف ، وهي تمام في السفر . ثم قصرت في حال الخوف في السفر عن صلاة الأمن فيه ، فجعلت على النصف ، ركعة .
ذكر من قال ذلك :
10326 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن : " السدي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا " ، إلى قوله : عدوا مبينا إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهو تمام . والتقصير لا يحل ، إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة . والتقصير ركعة : يقوم الإمام ويقوم جنده جندين ، طائفة خلفه ، وطائفة يوازون العدو ، فيصلي بمن معه ركعة ، ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم ، وتلك المشية القهقرى . ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة أخرى ، ثم يجلس الإمام فيسلم ، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة ، ثم يرجعون إلى صفهم ، ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعتهم ركعة . والناس يقولون : لا بل [ ص: 134 ] هي ركعة واحدة ، لا يصلي أحد منهم إلى ركعته شيئا ، تجزئه ركعة الإمام . فيكون للإمام ركعتان ، ولهم ركعة . فذلك قول الله : " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة " إلى قوله : وخذوا حذركم .
10327 - حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن سماك الحنفي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان تمام غير قصر ، إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة؟ قال : يصلي الإمام بطائفة ركعة ، ثم يجيء هؤلاء مكان هؤلاء ، ويجيء هؤلاء مكان هؤلاء ، فيصلي بهم ركعة ، فيكون للإمام ركعتان ، ولكل طائفة ركعة ركعة .
10328 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا سفيان ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : كيف تكون قصرا وهم يصلون ركعتين؟ إنما هي ركعة .
10329 - حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال : حدثنا بقية قال : حدثنا المسعودي قال : حدثني يزيد الفقير ، عن قال : جابر بن عبد الله . صلاة الخوف ركعة
10330 - حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال : حدثني عمي قال : أخبرني عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث قال : حدثني بكر بن سوادة : أن زياد بن نافع حدثه عن كعب وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قطعت يده يوم اليمامة : أن صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان . [ ص: 135 ]
واعتل قائلو هذه المقالة من الآثار بما : -
10331 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار يحيى بن سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثني أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن هلال ، عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم يحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف؟ فقال حذيفة : أنا . فأقامنا خلفه صفا ، وصفا موازي العدو ، فصلى بالذين يلونه ركعة ، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة .
10332 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا : حدثنا [ ص: 136 ] سفيان ، عن الركين بن الربيع ، عن القاسم بن حسان قال : سألت عنه فحدثني ، بنحوه . زيد بن ثابت
10333 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن الأشعث ، عن الأسود بن هلال ، عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي ، عن حذيفة بنحوه .
10334 - حدثنا ابن بشار قال : حدثني يحيى قال : حدثنا سفيان قال : حدثني أبو بكر بن أبي الجهم ، عن عبيد الله بن عبد الله ، ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد ، فصف الناس خلفه صفين ، صفا خلفه ، وصفا موازي العدو ، فصلى بالذين خلفه ركعة ، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء ، وجاء أولئك ، فصلى بهم ركعة . ولم يقضوا . [ ص: 137 ] عن
10335 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : أخبرنا إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن أبي بكر بن صخير ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس مثله .
10336 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه السلام في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .
10337 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مثله .
10338 - حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأزدي قال : حدثنا المحاربي ، عن أيوب بن عائذ الطائي ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مثله .
10339 - حدثنا يعقوب بن ماهان قال : حدثنا القاسم بن مالك ، عن أيوب بن عائذ الطائي ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مثله . [ ص: 138 ]
10340 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن يزيد الفقير ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف ، فقام صف بين يديه وصف خلفه ، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا مقام أصحابهم ، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء ، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ، ثم سلم ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ولهم ركعة جابر بن عبد الله . عن
10341 - حدثنا قال : حدثني عمي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال : أخبرني عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث : أن بكر بن سوادة حدثه ، عن زياد بن نافع حدثه ، عن أبي موسى : حدثهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة ، لكل طائفة ركعة وسجدتين جابر بن عبد الله . أن
10342 - حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال : حدثنا عبد الله بن شقيق قال : حدثنا : أبو هريرة ضجنان وعسفان ، فقال المشركون : إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم ، وهي العصر ، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة . وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقسم [ ص: 139 ] أصحابه شطرين ، فيصلي ببعضهم ، وتقوم طائفة أخرى وراءهم فيأخذوا حذرهم وأسلحتهم ، ثم يأمر الأخرى فيصلوا معه ، ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم ، فتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين
وقال آخرون : عنى به القصر في السفر ، إلا أنه عنى به القصر في شدة الحرب وعند المسايفة ، فأبيح عند التحام الحرب للمصلي أن يركع ركعة إيماء برأسه حيث توجه بوجهه . قالوا : فذلك معنى قوله : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " .
ذكر من قال ذلك :
10343 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : وإذا ضربتم في الأرض الآية ، قصر الصلاة ، . إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة : أن تكبر الله ، وتخفض رأسك إيماء ، راكبا كنت أو ماشيا
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية ، قول من قال : "عنى بالقصر فيها ، القصر من حدودها . وذلك ترك إتمام ركوعها وسجودها ، وإباحة أدائها كيف أمكن أداؤها ، مستقبل القبلة فيها ومستدبرها ، وراكبا وماشيا ، [ ص: 140 ] وذلك في حال السلة والمسايفة والتحام الحرب وتزاحف الصفوف ، وهي الحالة التي قال الله تبارك وتعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) ، [ سورة البقرة : 239 ] ، وأذن بالصلاة المكتوبة فيها راكبا ، إيماء بالركوع والسجود ، على نحو ما روي عن ابن عباس من تأويله ذلك .
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بقوله : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " ، لدلالة قول الله تعالى : " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة " ، على أن ذلك كذلك . لأن إقامتها : إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضها ، دون الزيادة في عددها التي لم تكن واجبة في حال الخوف .
فإن ظن ظان أن ذلك أمر من الله بإتمام عددها الواجب عليه في حال الأمن بعد زوال الخوف ، فقد يجب أن يكون المسافر في حال قصره صلاته عن صلاة المقيم ، غير مقيم صلاته ، لنقص عدد صلاته من الأربع اللازمة كانت له في حال إقامته إلى الركعتين . وذلك قول إن قاله قائل ، مخالف لما عليه الأمة مجمعة : من أن المسافر لا يستحق أن يقال له إذا أتى بصلاته بكمال حدودها المفروضة عليه فيها ، وقصر عددها عن أربع إلى اثنتين : "إنه غير مقيم صلاته" . وإذا كان ذلك كذلك ، وكان الله تعالى قد أمر الذي أباح له أن يقصر صلاته خوفا من عدوه أن يفتنه ، أن يقيم صلاته إذا اطمأن وزال الخوف ، كان معلوما أن الذي فرض عليه من إقامة ذلك في حال الطمأنينة ، عين الذي كان أسقط عنه في حال الخوف . وإذ كان الذي فرض عليه في حال الطمأنينة : إقامة [ ص: 141 ] صلاته ، فالذي أسقط عنه في غير حال الطمأنينة : ترك إقامتها . وقد دللنا على أن ترك إقامتها ، إنما هو ترك حدودها ، على ما بينا .