المسألة التاسعة : هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظالم ، أو بجوع في مخمصة ، أو بفقر لا يجد فيه غيره ; فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء ، ويكون مباحا ، فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه .
وأما فلا يخلو أن تكون دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ، وإن كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين : أحدهما : يأكل حتى يشبع ويتضلع قاله المخمصة . مالك
وقال غيره : يأكل على قدر سد الرمق ، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون ; لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة .
وقد قال في موطئه الذي ألفه بيده ، وأملاه على أصحابه ، وأقرأه وقرأه [ ص: 83 ] عمره كله : " يأكل حتى يشبع " . مالك
ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا ، إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد ، وغير ذلك ضعيف . ومقدار الضرورة