[ ص: 505 ] المسألة الرابعة : وقد قدمنا أن الإنساء كان عند العرب زيادة وتأخيرا وتبديلا ، وأقله صحة الزيادة ، لقوله : { ليواطئوا عدة ما حرم الله } فإنما ذكر الله في الإنساء ما كان تبديلا [ أو تأخيرا ] ، وأقله الزيادة .
والمواطأة هي الموافقة ، تقول العرب : واطأتك على الأمر ، أي وافقتك عليه ، فكانوا يحفظون عدة الأشهر الحرم التي هي أربعة ، لكنهم يبدلون ويؤخرون ويزعمون أن المواطأة على العدة تكفي ، وإن خالفت في أعيان الأشهر المحرمات .
ويحتمل أن يكون الإنساء عندهم بالثلاثة الأوجه ، فذكر الله منها الوجهين ، ولم يذكر الزيادة ، وعظم التبديل والتأخير ، وإن وقعت الموافقة في العدد ، فكان تنبيها على أن المخالفة في وجه أزيد في الكفر ، وأعظم في الإثم .