فيقول: والله سبحانه يباهي الملائكة بأهل عرفة، . وهذا شعار الإحرام، فمن لم يحرم لم يأت ربه لا أشعث ولا أغبر. فمن ذهب إلى عرفات بغير إحرام، ووقف مع الناس ثم انصرف منها، كما يحصل لطائفة من الناس ممن [ ص: 210 ] يحمله الجن والشياطين، يحملونهم إلى عرفات ثم يردونهم، فهؤلاء ضالون مبتدعون خارجون عن شريعة الإسلام، وإن كانوا وقفوا بعرفات بغير إحرام وفي غير حج، ولم يفعلوا ما أمر به المفيضون من عرفات بعد ذلك. انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا
فمن قال: أقف ولست بحاج فقد خرج عن شريعة المسلمين، بل إن اعتقد ذلك دينا لله مستحبا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن قال: ليس بدين لله ولا هو مستحب، قيل له: إنما فعلت على وجه التدين والتعبد به، وهذا لا يجوز. وإن كنت فعلته على سبيل التنزه والتفرج فهذا شر وشر. والوقوف بعرفات لا يكون قط مشروعا إلا في الحج باتفاق المسلمين، في وقت معين على وجه معين،