مسألة
في الصلاة على الجنازة قدام الإمام.
الجواب
تنازع العلماء في فقيل: يصح مطلقا كقول الصلاة قدام الإمام في الجنازة والجمعة وغير ذلك، وقيل: لا يصح مطلقا كقول مالك، أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنه في مذهبه، وقيل: يصح عند العذر، فإذا كان زحمة وتعذر معها الصلاة خلفه صلى أمامه، وذلك خير من أن يدع الصلاة، وإن أمكنه الصلاة لم يصل أمامه، وهذا أعدل الأقوال. [ ص: 208 ] وأحمد