مسألة
فيمن يصلي على جنازة قدام الإمام وقدام الجنازة، فهل تصح أم لا؟ وهل تصح صلاته لمن هو لابس مداسه؟
الجواب
أما فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: صلاته قدام الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس وغير ذلك
قيل: لا يجوز، وهو مذهب وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، الشافعي وأحمد.
وقيل: يجوز، وهو قول مالك في القديم. والشافعي
وقيل: إن كان للحاجة جاز، وإلا فلا، مثل أن يكون قبال وجهه ولا يمكنه الصلاة إلا قدام الإمام، فالصلاة أمامه خير من ترك الصلاة، وأما إذا أمكنه الصلاة خلفه فلا يصلي إلا خلفه. وهو أعدل الأقوال وأقواها، وهذا قول في مذهب وغيره، والأحاديث هكذا وردت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ ص: 209 ] أحمد