قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم .
[145] ثم بين أن التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعه، فقال:
قل يا محمد:
لا أجد في ما أوحي إلي شيئا.
محرما على طاعم آكل.
يطعمه يأكله.
إلا أن يكون ميتة الحرام والمحرم: هو الممنوع عنه، وحكمه [ ص: 481 ] ما يأثم بفعله، ويثاب على تركه بنية التقرب إلى الله تعالى، قرأ أبو جعفر، (تكون) بالتاء على التأنيث (ميتة) رفع، أي: إلا أن تقع ميتة، وابن عامر على أصله في تشديد الياء. وقرأ ابن كثير، وحمزة: (تكون) بالتأنيث (ميتة) نصب على تقدير اسم مؤنث; أي: إلا أن تكون النفس أو الجثة ميتة، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير (ميتة) نصب; يعني: إلا أن يكون المطعوم ميتة. وأبو جعفر
أو دما مسفوحا مصبوبا.
أو لحم خنزير فإنه رجس حرام.
أو فسقا عطف على لحم خنزير ، وما بينهما اعتراض للتعليل.
أهل لغير الله به ذبح على غير اسم الله، وسمي ما فسقا; لتوغله في الفسق. ذبح على غير اسم الله
فمن اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات، فأكل.
غير باغ على مضطر مثله.
ولا عاد قدر الضرورة.
فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه. وتقدم اختلاف القراء في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ومذاهب الأئمة في حكم أكل الميتة في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة [البقرة: 173].