فصل لربك وانحر .
[2] فصل لربك صلاة العيد يوم النحر، وتقدم الكلام على صلاة [ ص: 445 ] العيدين والخلاف فيهما في سورة البقرة.
وانحر البدن بمنى، وقيل: إن ناسا كانوا يصلون لغير الله، وينحرون لغير الله، فأمر الله نبيه أن يصلي وينحر لله تعالى.
وتقدم في سورة الحج حكم الأضحية، والمجزئ منها، والأفضل، واختلاف الأئمة في ذلك، وفي ذبح الكتابي لها، وغير ذلك من أحكامها.
وأما فأوله عند وقت الأضحية، طلوع الفجر يوم النحر، إلا أن أهل المصر لا يضحون قبل صلاة العيد، بخلاف أهل القرى، وعند أبي حنيفة: بعد الصلاة والخطبة، ولا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام متعمدا إن كان الإمام ممن يظهر النحر، وإلا فلينحر الناس وقت ذبحه، أو ذبح أقرب أئمة البلدان إليهم، وعند مالك: وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر، ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، وعند الشافعي: يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها، وأيام النحر عند أحمد: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، وعند الأئمة الثلاثة: يوم النحر، ويومان من أيام التشريق. الشافعي:
* * *