يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما .
[29] يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي: الحرام; كالقمار والسرقة ونحوهما.
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم استثناء منقطع، ولكن تكون تجارة عن تراض منكم غير منهي عنه. قرأ عاصم وحمزة والكسائي (تجارة) بالنصب على خبر كان; أي: إلا أن تكون الأموال تجارة، وقرأ الباقون: بالرفع; أي: إلا أن تقع تجارة عن تراض منكم; أي: بطيبة نفس كل واحد منكم، وروي عن وخلف: قنبل، الوقف بالياء على (تراضي)، والتراضي عند ويعقوب: الشافعي الافتراق عن مجلس البيع بتمامه، وأحمد: وعند فلكل واحد منهما الخيار ما داما في المجلس، أبي حنيفة هو رضا المتبايعين بما تعاقدا عليه، فإذا وجب البيع [ ص: 118 ] بينهما، فليس لأحدهما الخيار، وإن كانا في المجلس، وخص التجارة بالذكر; لأنها أغلب أسباب المكاسب. ومالك:
ولا تقتلوا أي: لا تهلكوا.
أنفسكم بأكل الأموال بالباطل.
إن الله كان بكم رحيما يا أمة محمد.
رحيما لما أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس، ونهاكم عنه.