[ ص: 106 ] nindex.php?page=treesubj&link=10821_10977_10982_10988_12992_28723_29694_30578nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما .
[23]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم أي: نكاحهن; لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم [النساء: 22] ، وهي جمع أم، فيدخل فيهن الجدات من قبل الأم والأب وإن علون.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وبناتكم جمع بنت، فيدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلن.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأخواتكم جمع أخت، سواء كانت من قبل الأب والأم، أو من قبل أحدهما.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وعماتكم جمع عمة، فيدخل فيهن أخوات الآباء والأجداد وإن علون.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وخالاتكم جمع خالة، فيدخل فيهن جميع أخوات الأمهات والجدات.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وبنات الأخ وبنات الأخت يدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن
[ ص: 107 ] سفلن، فهؤلاء المذكورات محرمات بالنسب بالاتفاق، وما بقي محرمات بالسبب، وهي:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وتحريم الرضاع كتحريم النسب; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703954 "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" ولا تثبت الحرمة بالرضاع عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد إلا أن يرتضع قبل استكمال الحولين; لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة: 233]، فلو ارتضع بعدهما بلحظة، لم تثبت، وعدد الرضاع المحرم عندهما خمس رضعات متفرقات، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مدة الرضاع ثلاثون شهرا; لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [الأحقاف: 15] ، وعند مالك
nindex.php?page=treesubj&link=12878تحريم الرضاع في الحولين وما قاربهما، وعندهما كثير الرضاع وقليله محرم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم فكل من عقد النكاح على امرأة حرمت عليه أمهاتها وجداتها من الرضاع والنسب بنفس العقد بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت المرأة; لأن زوج الأم يربيها غالبا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23اللاتي في حجوركم جمع حجر، والمراد: البيوت; لأنها بمثابة الولد في التربية غالبا.
[ ص: 108 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي: جامعتموهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن، أو متن فلا تحرم الربيبة عليه إلا بالدخول بأمها بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم جمع حليلة، والذكر حليل; لأن كل واحد حلال لصاحبه، يعني: أزواج أبنائكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23الذين من أصلابكم أي: ظهوركم، فتحرم زوجة الابن على أبيه بمجرد العقد بالاتفاق، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23من أصلابكم ليعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=28668_28410حليلة المتبنى لا تحرم على الذي تبناه بالاتفاق; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج امرأة
زيد، وكان قد تبناه، وكل امرأة تحرم بعقد النكاح فتحرم بالوطء في ملك اليمين، والوطء بشبهة النكاح، فيحرم على الواطئ أم الموطوءة وابنتها،
nindex.php?page=treesubj&link=10821وتحرم الموطوءة على أبي الواطئ وابنه بالاتفاق.
واختلف الأئمة في إثبات
nindex.php?page=treesubj&link=10438تحريم المصاهرة بالزنا المحرم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يثبت تحريم المصاهرة، فلا يحل للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها ابنه، أو أبوه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يثبت التحريم.
واختلفوا في إثبات
nindex.php?page=treesubj&link=10456_10457التحريم باللواط، فقال الثلاثة: لا يثبت التحريم، وقال أحمد: يثبته، فمن تلوط بغلام، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته.
واختلفوا في المخلوقة من ماء الزنا، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجوز، وقال الثلاثة: لا يجوز.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا أي: وحرم عليكم الجمع.
[ ص: 109 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23بين الأختين فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها بالاتفاق; لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654718 "لا تجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
واختلف الأئمة
nindex.php?page=treesubj&link=10990هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة والرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن، أو
nindex.php?page=treesubj&link=10988يتزوج الأخت وأختها في عدته من طلاق بائن، أو يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينها وبين الثانية وهي في العدة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجوز، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز.
وأما إذا كان الطلاق رجعيا، فلا يجوز باتفاقهم، وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=25200ملك أختين لا يجوز له أن يجمع بينهما في الوطء، فإذا وطئ إحداهما، لم يحل له وطء الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه بإخراج عن ملكه، أو تزويج، بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إلا ما قد سلف استثناء منقطع; أي: لكن ما مضى في الجاهلية، فإنه معفو عنه; لأنهم كانوا يفعلونه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إن الله كان غفورا رحيما .
[ ص: 106 ] nindex.php?page=treesubj&link=10821_10977_10982_10988_12992_28723_29694_30578nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .
[23]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَيْ: نِكَاحُهُنَّ; لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ [النِّسَاءِ: 22] ، وَهِيَ جَمْعُ أُمٍّ، فَيَدْخُلُ فِيهِنَّ الْجَدَّاتُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَبَنَاتُكُمْ جَمْعُ بِنْتٍ، فَيَدْخُلُ فِيهِنَّ بَنَاتُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفُلْنَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَخَوَاتُكُمْ جَمْعُ أُخْتٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ مِنْ قَبْلِ أَحَدِهِمَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَعَمَّاتُكُمْ جَمْعُ عَمَّةٍ، فَيَدْخُلُ فِيهِنَّ أَخَوَاتِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَإِنْ عَلَوْنَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَخَالاتُكُمْ جَمْعُ خَالَةٍ، فَيَدْخُلُ فِيهِنَّ جَمِيعُ أَخَوَاتِ الْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ يَدْخُلُ فِيهِنَّ بَنَاتُ أَوْلَادِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَإِنْ
[ ص: 107 ] سَفُلْنَ، فَهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورَاتُ مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّسَبِ بِالِاتِّفَاقِ، وَمَا بَقِيَ مُحَرَّمَاتٌ بِالسَّبَبِ، وَهِيَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَتَحْرِيمُ الرَّضَاعِ كَتَحْرِيمِ النَّسَبِ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703954 "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ" وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرِّضَاعِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إِلَّا أَنْ يَرْتَضِعَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْحَوْلَيْنِ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [الْبَقَرَةِ: 233]، فَلَوِ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ، لَمْ تَثْبُتْ، وَعَدَدُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ عِنْدَهُمَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مُدَّةُ الرَّضَاعِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا; لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الْأَحْقَافِ: 15] ، وَعِنْدَ مَالِكٍ
nindex.php?page=treesubj&link=12878تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ فِي الْحَوْلَيْنِ وَمَا قَارَبَهُمَا، وَعِنْدَهُمَا كَثِيرُ الرَّضَاعِ وَقَلِيلُهُ مُحَرِّمٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَكُلُّ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى امْرَأَةٍ حَرَمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَجَدَّاتُهَا مِنَ الرِّضَاعِ وَالنَّسَبِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَرَبَائِبُكُمُ جَمْعُ رَبِيبَةٍ، وَهِيَ بِنْتُ الْمَرْأَةِ; لِأَنَّ زَوْجَ الْأُمِّ يُرَبِّيهَا غَالِبًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ جَمْعُ حِجْرٍ، وَالْمُرَادُ: الْبُيُوتُ; لِأَنَّهَا بِمَثَابَةِ الْوَلَدِ فِي التَّرْبِيَةِ غَالِبًا.
[ ص: 108 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَيْ: جَامَعْتُمُوهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ بَنَاتِهِنَّ إِذَا فَارَقْتُمُوهُنَّ، أَوْ مُتْنَ فَلَا تَحْرُمُ الرَّبِيبَةُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالدُّخُولِ بِأُمِّهَا بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ جَمْعُ حَلِيلَةٍ، وَالذَّكَرُ حَلِيلٌ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ حَلَالٌ لِصَاحِبِهِ، يَعْنِي: أَزْوَاجُ أَبْنَائِكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ أَيْ: ظُهُورِكُمْ، فَتَحْرُمُ زَوْجَةُ الِابْنِ عَلَى أَبِيهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ بِالِاتِّفَاقِ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23مِنْ أَصْلابِكُمْ لِيُعْلَمَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28668_28410حَلِيلَةَ الْمُتَبَنَّى لَا تَحْرُمُ عَلَى الَّذِي تَبَنَّاهُ بِالِاتِّفَاقِ; لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَ امْرَأَةَ
زَيْدٍ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَتَحْرُمُ بِالْوَطْءِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْوَطْءِ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ، فَيَحْرُمُ عَلَى الْوَاطِئِ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ وَابْنَتُهَا،
nindex.php?page=treesubj&link=10821وَتَحْرُمُ الْمَوْطُوءَةُ عَلَى أَبِي الْوَاطِئِ وَابْنِهِ بِالِاتِّفَاقِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي إِثْبَاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=10438تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا الْمُحَرَّمِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: يَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، فَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً زَنَى بِهَا ابْنُهُ، أَوْ أَبُوهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي إِثْبَاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=10456_10457التَّحْرِيمِ بِاللِّوَاطِ، فَقَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُثْبِتُهُ، فَمَنْ تَلَوَّطَ بِغُلَامٍ، حَرَمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمُّ الْآخَرِ وَابْنَتُهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ الزِّنَا، هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا يَجُوزُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا أَيْ: وَحَرُمَ عَلَيْكُمُ الْجَمْعُ.
[ ص: 109 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا بِالِاتِّفَاقِ; لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654718 "لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ
nindex.php?page=treesubj&link=10990هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَالرَّابِعَةُ مِنْ نِسَائِهِ فِي عِدَّتِهِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10988يَتَزَوَّجَ الْأُخْتَ وَأُخْتُهَا فِي عِدَّتِهِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، أَوْ يَتَزَوَّجَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، فَلَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِهِمْ، وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=25200مَلَكَ أُخْتَيْنِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ، فَإِذَا وَطِئَ إِحْدَاهُمَا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُولَى عَلَى نَفْسِهِ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مَلِكِهِ، أَوْ تَزْوِيجٍ، بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِلا مَا قَدْ سَلَفَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ; أَيْ: لَكِنْ مَا مَضَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .