وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون .
[18] وله الحمد في السماوات والأرض قال : يحمده أهل السموات والأرض ويصلون ، ابن عباس وعشيا هي صلاة العصر.
وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة، وهي صلاة الظهر.
واتفق الأئمة على أن وعلى أنها سبع عشرة ركعة، الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتان، وتجب الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس، وعليه بآخره بالاتفاق. الصلاة بأول الوقت لغير معذور،
إذا زالت الشمس، وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي [ ص: 277 ] قصره بالاتفاق، وآخر وقتها: إذا صار ظل الشيء مثله بعد الذي زالت فيه الشمس عند فأول وقت الظهر: الشافعي ، وقال وأحمد : هو مالك وهو بعينه آخر وقت الظهر، المختار يكون وقتا لهما ممتزجا بينهما، فإذا زاد زيادة بينة، خرج وقت الظهر المختار، واختص الوقت بالعصر، وعند أول وقت العصر آخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثليه، وخالفه صاحباه، فوافقا أبي حنيفة الشافعي . وأحمد
ثم العصر، ووقتها من خروج وقت الظهر على الاختلاف بينهم، وآخر وقتها المختار مصير ظل كل شيء مثليه عند مالك والشافعي ، ووقت الضرورة عند وأحمد الشافعي إلى غروب الشمس، وهو آخر الوقت عند وأحمد ، وقال أبي حنيفة : وقت الضرورة ببقاء خمس ركعات من النهار يدرك بها الظهر والعصر، وما دون ذلك يدرك بها العصر دون الظهر. مالك
ثم المغرب، ووقتها من مغيب الشمس بالاتفاق، قال : مالك في الأخبار مغيب الشمس، وهو وقت واحد مضيق غير ممتد، لا يؤخر عنه، مقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف، وآخر وقتها عند وقت المغرب الشافعي مغيب الشفق الأحمر بالأفق، وهو من بقايا شعاع الشمس، وعند وأحمد هو البياض الذي يبقى بعد الحمرة; خلافا لصاحبيه. أبي حنيفة
ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق على الاختلاف بينهم، وآخر وقتها المختار عند مالك والشافعي ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة عند وأحمد بقاء أربع ركعات من الليل قبل طلوع الفجر يدرك بها المغرب والعشاء، وما دون ذلك يدرك بها العشاء وحدها، وعند مالك الشافعي وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل [ ص: 278 ] المشرق معترضا بالأفق ولا ظلمة بعده، وهو آخر الوقت عند وأحمد . أبي حنيفة
ثم بالاتفاق، وتعجيلها أفضل عند الثلاثة، وعند الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني وهو الصادق إلى طلوع الشمس يستحب الإسفار، فمن أدرك قبل الشمس ركعة، فقد أدرك الصلاة عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مع الطمأنينة، وعند مالك يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وكذا الحكم عندهم في جميع الصلوات، وعند أحمد إذا أبي حنيفة بطلت صلاته، وليس كذلك إذا خرج الوقت في بقية الصلوات، طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر نفل بالاتفاق. والزائد على قدر واجب في الصلاة في قيام ونحوه
* * *