قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل .
[28] قال موسى: ذلك أي: هذا الشرط.
بيني وبينك لا تخرج عنه.
أيما الأجلين أي: أي الأجلين، و (ما) صلة قضيت أتممت، الثمان أو العشر فلا عدوان فلا يعتدى علي بطلب الزيادة على أحدهما. [ ص: 189 ]
والله على ما نقول وكيل حفيظ، فجمع شعيب المؤمنين من أهل مدين، وزوجه ابنته صافوراء، ودخل موسى البيت، وأقام يرعى غنم شعيب عشر سنين.
وهي -بكسر الهمزة-: مصدر أجره يأجره أجرا، وإجارة، فهو مأجور، واشتقاقها من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، ومن شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين بالاتفاق، فإذا استأجر رجل رجلا لعمل معين; كخياطة ثوب، أو بناء حائط، أو رعي غنم، ونحو ذلك بأجرة معلومة، صح بغير خلاف. والإجارة: بيع المنفعة بعوض،
وتقدم ذكر الخلاف في منافع الحر، هل يجوز أن تكون صداقا؟ في سورة النساء، وأما إجارة الملك في العقار ونحوه، فتصح مدة معلومة، وإن طالت، بالاتفاق، واختلفوا في فقال إجارة الوقف، : لا تزاد على ثلاث سنين، وقال أبو حنيفة : تجوز سنتين، ولمن مرجعها له عشر سنين، وقال مالك الشافعي : تجوز مدة يمكن فيها بقاء العين غالبا، وهي عند وأحمد عقد جائز تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه، وإن عقدها لغيره لا تنفسخ; كالوكيل والوصي ومتولي الوقف لبقاء المستحق عليه والمستحق، حتى لو مات المعقود له صارت عند أبي حنيفة مالك والشافعي عقدا لازما لا تنفسخ بالموت، والوارث قائم مقامه، وإذا كانت الأجرة مؤجلة، فمات المستأجر، فمذهب وأحمد أن الأجرة على حكمها في التأجيل، وتقدم بها وارثه مؤجلة، وعند أحمد مالك تحل الأجرة بالموت. والشافعي