nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب .
[196]
nindex.php?page=treesubj&link=3295_3679_3683_3686_3738_3865_3869_19860_23862_25852_28633_30857_32368_33059_34090_34370_34378_34379nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله وإتمامهما أن يؤتى بهما تامين بمناسكهما وسننهما، واتفق الأئمة على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=3945_26614الحج على من استطاع إليه سبيلا، واختلفوا في العمرة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هي واجبة; لأنها قرينة الحج في كتاب الله; لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هي سنة، وتأولا قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله معناه: أتموها إذا دخلتم فيها، أما ابتداء الشروع فيها، فتطوع.
واتفق الأئمة على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=3764_3756_3741أداء الحج على ثلاثة أوجه: الإفراد، والتمتع، والقران.
فصورة التمتع: أن يعتمر في أشهر الحج، ثم بعد الفراغ من أعمال
[ ص: 275 ] العمرة يحرم بالحج من مكة، فيحج في ذلك العام، وهو الأفضل عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وصورة الإفراد: أن يحج، ثم بعد الفراغ منه يعتمر من خارج
مكة من أدنى الحل، وهو الأفضل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وصورة القران: أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف، فيندرج أفعال العمرة في أفعال الحج، وهو الأفضل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ويأتي الكلام على وجوب الحج وشيء من أحكامه في سورة الحج عند تفسير قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27وأذن في الناس بالحج [الحج: 27].
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم أصل الإحصار: المنع، والمانع المبيح للمحرم التحلل ما كان بعدو عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كل ما صد عن الوصول إلى البيت; كعدو، ومرض، وذهاب نفقة وراحلة، وتقديره: إن صددتم عن الوصول إلى البيت.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر أي: فعليه ما تيسر.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196من الهدي جمع هدية، والهدي: ما يهدى إلى
الحرم من نعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى، والمراد هنا: النعم، فأيسره شاة، وأوسطه بقرة، وأعلاه بدنة، فيتحلل المحرم بذبح الهدي وحلق الرأس حيث أحصر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن المحصر بعدو لا يجب عليه هدي، ويتحلل بدونه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبعث بهديه إلى الحرم، ويقيم على إحرامه، ويواعد من يذبحه عنه، ثم يحل. تلخيصه: فإن منعتم عن البيت محرمين، فعليكم إذا أردتم التحلل ما تسهل من الهدي.
[ ص: 276 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم في حال الإحرام، فالحلق والتقصير مشروع في الحج بالاتفاق، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو ركن على الأصح، وعند الثلاثة واجب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196حتى يبلغ الهدي محله منحره الذي يذبح فيه، فيذبحه حيث يحل، وتقدم قريبا ذكر اختلاف الأئمة في محله.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا في جسده.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أو به أذى من رأسه من هوام أو صداع صراع أو جراحة.
المعنى: يثبت على إحرامه من غير حلق حتى يذبح هديه، إلا أن يضطر إلى الحلق، فإن فعل ذلك للضرورة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية أي: فعليه فدية،
nindex.php?page=hadith&LINKID=698258نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة حين رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهوامه تسقط على وجهه، فقال: "أيؤذيك هوامك؟ "، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحلق والفدية، وهو بالحديبية. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196من صيام أي: صيام ثلاثة أيام بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أو صدقة يطعمها لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أو نسك جمع نسيكة، وهي ذبيحة شاة بالاتفاق، واتفقوا على أنه مخير بين الصيام والذبح والتصدق; لأن (أو) للتخيير.
[ ص: 277 ]
واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام بمن تختص تفرقتها؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز الذبح إلا
بالحرم، ولا يختص تفرقته بأهله، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس شيء منها مخصوصا، وجائز أن يفعلها حيث شاء بمكة وغيرها، والاختيار أن يأتي بالكفارة حيث وجبت عليه، فإن أتى بها في غيره، أجزأت عنه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، ويختص ذبحه
بالحرم، ويجب صرف لحمه إلى مساكينه، إلا دم الإحصار فحيث أحصر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كل هدي أو إطعام فهو لمساكين
الحرم، إلا فدية الأذى والإحصار، فحيث وجدا، وله تفرقتها في الحرم أيضا، أما الصوم فيجزئ بكل مكان بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإذا أمنتم من خوفكم، وبرئتم من مرضكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع ومعنى التمتع
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196بالعمرة إلى الحج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء وجماعة: هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى وقت إحرامه بالحج، وقيل: هو الاستمتاع والانتفاع بالتقرب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بالتقرب إلى الله تعالى بالحج،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن شرط محله رفع ابتداء، وجوابه:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي أي: عليه دم، شاة يذبحها، لأنه ترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة، وكذا القارن بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام بالاتفاق، ويلزم دم التمتع بطلوع الفجر يوم النحر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بإحرام الحج، وإذا وجب، جاز
[ ص: 278 ] إراقته، ولم يتوقت بوقت عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والأفضل عنده إراقته يوم النحر، وهو مذهب الثلاثة.
nindex.php?page=treesubj&link=3745ولوجوب الدم على المتمتع عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سبعة شروط: أحدهما: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، والثاني: أن يعتمر في أشهر الحج، والعبرة بالشهر الذي أحرم فيه، لا بالذي حل فيه، الثالث: أن يحج من عامه، الرابع: ألا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر، الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، السادس: أن يحرم من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها، ولا يعتبر وقوع نسكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه، وحج عن غيره، أو عكسه، أو فعل ذلك عن اثنين، كان عليه دم المتعة.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أربعة شروط: الثلاثة الأول، والرابع: ألا يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خمسة شروط: ألا يكون من حاضري
المسجد الحرام، الثاني: أن يخرج من العمرة ولو آخرها في أشهر الحج، ولو أحرم قبلها; كما لو أحرم في رمضان، وأكمل سعيه بدخول شوال، الثالث: ألا يعود إلى أفقه أو مثله; بخلاف لو عاد مثل المصري إلى نحو المدينة، الرابع: أن يكونا عن واحد; بأن تكون العمرة والحج عن نفسه، أو عمن استنابه، أما لو كان أحدهما عن نفسه، والآخر عن غيره، سقط الهدي، الخامس: أن يكونا في عام.
[ ص: 279 ]
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أربعة: أن يحرم من الميقات، الثاني: أن يفعل أفعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحج، فلو طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر الحج، وأتمها فيها، وحج، كان متمتعا، وعكسه لا، لأن للأكثر حكم الكل، الثالث: أن يحج من عامه، الرابع: ألا يرجع إلى وطنه، فلو خرج من الحرم، ولم يجاوز الميقات، أو خرج من الميقات، ولم يرجع إلى وطنه، فهو متمتع، وخالفه صاحباه في الثاني، فقالا: إذا خرج من الميقات، بطل التمتع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن لم يجد الهدي.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فصيام أي: فعليه صيام.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ثلاثة أيام في الحج أي: في وقته وأشهره، فيصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم
عرفة، وهذا هو الأفضل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يستحب أن يصوم الثلاثة قبل يوم
عرفة; لأن صومه يضعفه عن الدعاء، فإن صامه، أجزأه، ويجوز الصوم قبله بعد الإحرام بالعمرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم هذه الثلاثة في أيام التشريق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز، لأن نهيه -عليه السلام- عن صيام أيام منى معناه التطوع، وهذا واجب.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم، فلو صامها قبل الرجوع، لم يجز في الأظهر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال الثلاثة: يجوز صومها قبل
[ ص: 280 ] الرجوع، لكن لا يصح عندهم صومها في أيام التشريق، ويجوز صيامها بعد الفراغ من أعمال الحج إذا توطن بمكة بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196تلك عشرة كاملة في الثواب والأجر، أو ذكرها على وجه التأكيد، وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب، فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان، وكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع بالاتفاق، وإذا فات صوم الثلاثة أيام حتى أتى يوم النحر، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لم يجزه إلا الدم، ولا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة بعدها.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا فات صومها في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن لم يصمها في أيام منى صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم مطلقا، ويلزمه التفريق من الثلاثة والسبعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يلزمه، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن شاء وصل الثلاثة بالسبعة، وإن شاء فرقها منها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذلك أي: هذا الحكم الواجب من الهدي أو الصيام عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، إشارة إلى التمتع، فلا متعة ولا قران عندهم لحاضري
المسجد الحرام، فمن تمتع وقرن منهم فعليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه، واختلفوا في حاضري
المسجد الحرام; فعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هم
أهل مكة، ومن كان من آخر
الحرم دون مسافة القصر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من كان وطنه من الحرم أقل من مسافة القصر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أهل المواقيت فما دونها، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
أهل مكة فقط.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196واتقوا الله في أداء الأوامر.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي.
[ ص: 281 ]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .
[196]
nindex.php?page=treesubj&link=3295_3679_3683_3686_3738_3865_3869_19860_23862_25852_28633_30857_32368_33059_34090_34370_34378_34379nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِتْمَامُهُمَا أَنْ يُؤْتَى بِهِمَا تَامَّيْنِ بِمَنَاسِكِهِمَا وَسُنَنِهِمَا، وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=3945_26614الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعُمْرَةِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : هِيَ وَاجِبَةٌ; لِأَنَّهَا قَرِينَةُ الْحَجِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ : هِيَ سُنَّةٌ، وَتَأَوَّلَا قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ مَعْنَاهُ: أَتِمُّوهَا إِذَا دَخَلْتُمْ فِيهَا، أَمَّا ابْتِدَاءُ الشُّرُوعِ فِيهَا، فَتَطَوُّعٌ.
وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=3764_3756_3741أَدَاءِ الْحَجِّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْإِفْرَادِ، وَالتَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ.
فَصُورَةُ التَّمَتُّعِ: أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ
[ ص: 275 ] الْعُمْرَةِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فَيَحُجُّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .
وَصُورَةُ الْإِفْرَادِ: أَنْ يَحُجَّ، ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ يَعْتَمِرُ مِنْ خَارِجِ
مَكَّةَ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
وَصُورَةُ الْقِرَانِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا، أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ، فَيَنْدَرِجُ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ وَشَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ فِي سُورَةِ الْحَجِّ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ [الْحَجِّ: 27].
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ أَصْلُ الْإِحْصَارِ: الْمَنْعُ، وَالْمَانِعُ الْمُبِيحُ لِلْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ مَا كَانَ بِعَدُوٍّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ كُلُّ مَا صَدَّ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ; كَعَدُوٍّ، وَمَرَضٍ، وَذَهَابِ نَفَقَةٍ وَرَاحِلَةٍ، وَتَقْدِيرُهُ: إِنَّ صُدِدْتُمْ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ أَيْ: فَعَلَيْهِ مَا تَيَسَّرَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196مِنَ الْهَدْيِ جَمْعُ هَدِيَّةٍ، وَالْهَدْيُ: مَا يُهْدَى إِلَى
الْحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهَا تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالْمُرَادُ هُنَا: النَّعَمُ، فَأَيْسَرُهُ شَاةٌ، وَأَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وَأَعْلَاهُ بَدَنَةٌ، فَيَتَحَلَّلُ الْمُحْرِمُ بِذَبْحِ الْهَدْيِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ حَيْثُ أُحْصِرَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّ الْمَحْصَرَ بِعَدُوٍّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَيَتَحَلَّلُ بِدُونِهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِلَى الْحَرَمِ، وَيُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَيُوَاعِدُ مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ، ثُمَّ يُحِلُّ. تَلْخِيصُهُ: فَإِنْ مُنِعْتُمْ عَنِ الْبَيْتِ مُحْرَمِينَ، فَعَلَيْكُمْ إِذَا أَرَدْتُمُ التَّحَلُّلَ مَا تَسَهَّلَ مِنَ الْهَدْيِ.
[ ص: 276 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ، فَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ مَشْرُوعٌ فِي الْحَجِّ بِالِاتِّفَاقِ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ هُوَ رُكْنٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ وَاجِبٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ مَنْحَرَهُ الَّذِي يُذْبَحُ فِيهِ، فَيَذْبَحُهُ حَيْثُ يَحِلُّ، وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي مَحَلِّهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا فِي جَسَدِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ مِنْ هَوَامَّ أَوْ صُدَاعٍ صُرَاعٍ أَوْ جِرَاحَةٍ.
الْمَعْنَى: يَثْبُتُ عَلَى إِحْرَامِهِ مِنْ غَيْرِ حَلْقٍ حَتَّى يَذْبَحَ هَدْيَهُ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَ إِلَى الْحَلْقِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَفِدْيَةٌ أَيْ: فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=698258نَزَلَتْ فِي nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حِينَ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَوَامُّهُ تَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ "، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَلْقِ وَالْفِدْيَةِ، وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196مِنْ صِيَامٍ أَيْ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أَوْ صَدَقَةٍ يُطْعِمُهَا لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أَوْ نُسُكٍ جَمْعُ نَسِيكَةٍ، وَهِيَ ذَبِيحَةُ شَاةٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالذَّبْحِ وَالتَّصَدُّقِ; لِأَنَّ (أَوْ) لِلتَّخْيِيرِ.
[ ص: 277 ]
وَاخْتَلَفُوا فِي الدِّمَاءِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِحْرَامِ بِمَنْ تَخْتَصُّ تَفْرِقَتُهَا؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ إِلَّا
بِالْحَرَمِ، وَلَا يَخْتَصُّ تَفْرِقَتُهُ بِأَهْلِهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مَخْصُوصًا، وَجَائِزُ أَنْ يَفْعَلَهَا حَيْثُ شَاءَ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا، وَالِاخْتِيَارُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْكَفَّارَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَتَى بِهَا فِي غَيْرِهِ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : الدَّمُ الْوَاجِبُ بِفِعْلِ حَرَامٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ، وَيَخْتَصُّ ذَبْحُهُ
بِالْحَرَمِ، وَيَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهِ إِلَى مَسَاكِينِهِ، إِلَّا دَمَ الْإِحْصَارِ فَحَيْثُ أُحْصِرَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : كُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ
الْحَرَمِ، إِلَّا فَدِيَةَ الْأَذَى وَالْإِحْصَارِ، فَحَيْثُ وُجِدَا، وَلَهُ تَفْرِقَتُهَا فِي الْحَرَمِ أَيْضًا، أَمَّا الصَّوْمُ فَيُجْزِئُ بِكُلِّ مَكَانٍ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِنْ خَوْفِكُمْ، وَبَرِئْتُمْ مِنْ مَرَضِكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ وَمَعْنَى التَّمَتُّعِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَجَمَاعَةٍ: هُوَ الِاسْتِمْتَاعُ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعُمْرَةِ بِمَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَامِ إِلَى وَقْتِ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، وَقِيلَ: هُوَ الِاسْتِمْتَاعُ وَالِانْتِفَاعُ بِالتَّقَرُّبِ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ الِانْتِفَاعِ بِالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَجِّ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ شَرْطٌ مَحَلُّهُ رَفْعٌ ابْتِدَاءٌ، وَجَوَابُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أَيْ: عَلَيْهِ دَمٌ، شَاةٌ يَذْبَحُهَا، لِأَنَّهُ تَرَفَّقَ بِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَا الْقَارِنُ بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِالِاتِّفَاقِ، وَيَلْزَمُ دَمُ التَّمَتُّعِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ، وَإِذَا وَجَبَ، جَازَ
[ ص: 278 ] إِرَاقَتُهُ، وَلَمْ يَتَوَقَّتْ بِوَقْتٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، وَالْأَفْضَلُ عِنْدَهُ إِرَاقَتُهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّلَاثَةِ.
nindex.php?page=treesubj&link=3745وَلِوُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ سَبْعَةُ شُرُوطٍ: أَحَدُهُمَا: أَلَّا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالثَّانِي: أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَالْعِبْرَةُ بِالشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ، لَا بِالَّذِي حَلَّ فِيهِ، الثَّالِثُ: أَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ، الرَّابِعُ: أَلَّا يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَسَافَةَ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ، الْخَامِسُ: أَنْ يَحِلَّ مِنَ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، السَّادِسُ: أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ، السَّابِعُ: أَنْ يَنْوِيَ التَّمَتُّعَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ، أَوْ أَثْنَائِهَا، وَلَا يُعْتَبَرُ وُقُوعُ نُسُكَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَوِ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ، وَحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ عَكْسَهُ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَنِ اثْنَيْنِ، كَانَ عَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ.
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ، وَالرَّابِعُ: أَلَّا يَعُودَ إِلَى مِيقَاتِ بَلَدِهِ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ.
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ خَمْسَةُ شُرُوطٍ: أَلَّا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، الثَّانِي: أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَوْ آخِرَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَهَا; كَمَا لَوْ أَحْرَمَ فِي رَمَضَانَ، وَأَكْمَلَ سَعْيَهُ بِدُخُولِ شَوَّالٍ، الثَّالِثُ: أَلَّا يَعُودَ إِلَى أُفُقِهِ أَوْ مِثْلِهِ; بِخِلَافِ لَوْ عَادَ مِثْلُ الْمِصْرِيِّ إِلَى نَحْوِ الْمَدِينَةِ، الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَا عَنْ وَاحِدٍ; بِأَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ وَالْحَجُّ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ عَمَّنِ اسْتَنَابَهُ، أَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ غَيْرِهِ، سَقَطَ الْهَدْيُ، الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَا فِي عَامٍ.
[ ص: 279 ]
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَرْبَعَةٌ: أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ، الثَّانِي: أَنْ يَفْعَلَ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَلَوْ طَافَ أَقَلَّ أَشْوَاطِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَتَمَّهَا فِيهَا، وَحَجَّ، كَانَ مُتَمَتِّعًا، وَعَكْسُهُ لَا، لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ، الثَّالِثُ: أَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ، الرَّابِعُ: أَلَّا يَرْجِعَ إِلَى وَطَنِهِ، فَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، وَلَمْ يُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ، أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى وَطَنِهِ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي الثَّانِي، فَقَالَا: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمِيقَاتِ، بَطَلَ التَّمَتُّعُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَصِيَامُ أَيْ: فَعَلَيْهِ صِيَامُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْ: فِي وَقْتِهِ وَأَشْهُرِهِ، فَيَصُومُ يَوْمًا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ
عَرَفَةَ، وَهَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ يَوْمِ
عَرَفَةَ; لِأَنَّ صَوْمَهُ يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ، فَإِنْ صَامَهُ، أَجْزَأَهُ، وَيَجُوزُ الصَّوْمُ قَبْلَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يَجُوزُ، لِأَنَّ نَهْيَهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنَى مَعْنَاهُ التَّطَوُّعُ، وَهَذَا وَاجِبٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ وَبَلَدِكُمْ، فَلَوْ صَامَهَا قَبْلَ الرُّجُوعِ، لَمْ يَجُزْ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: يَجُوزُ صَوْمُهَا قَبْلَ
[ ص: 280 ] الرُّجُوعِ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ صَوْمُهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَجُوزُ صِيَامُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ إِذَا تَوَطَّنَ بِمَكَّةَ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فِي الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ، أَوْ ذَكَرَهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعَرَبَ مَا كَانُوا يَهْتَدُونَ إِلَى الْحِسَابِ، فَكَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى فَضْلِ شَرْحٍ وَزِيَادَةِ بَيَانٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِذَا فَاتَ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى أَتَى يَوْمُ النَّحْرِ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا الدَّمُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ وَلَا السَّبْعَةَ بَعْدَهَا.
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ إِذَا فَاتَ صَوْمُهَا فِي الْحَجِّ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ إِنْ لَمْ يَصُمْهَا فِي أَيَّامِ مِنَى صَامَ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ مُطْلَقًا، وَيَلْزَمُهُ التَّفْرِيقُ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ لَا يَلْزَمُهُ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إِنْ شَاءَ وَصَلَ الثَّلَاثَةَ بِالسَّبْعَةِ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَهَا مِنْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذَلِكَ أَيْ: هَذَا الْحُكْمُ الْوَاجِبُ مِنَ الْهَدْيِ أَوِ الصِّيَامِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَذَلِكَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، إِشَارَةً إِلَى التَّمَتُّعِ، فَلَا مُتْعَةَ وَلَا قِرَانَ عِنْدَهُمْ لِحَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ وَقَرَنَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ دَمُ جِنَايَةٍ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ; فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : هُمْ
أَهْلُ مَكَّةَ، وَمَنْ كَانَ مِنْ آخِرِ
الْحَرَمِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : مَنْ كَانَ وَطَنُهُ مِنَ الْحَرَمِ أَقَلَّ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : أَهْلُ الْمَوَاقِيتِ فَمَا دُونَهَا، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ :
أَهْلُ مَكَّةَ فَقَطْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَدَاءِ الْأَوَامِرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَنَاهِي.
[ ص: 281 ]