الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1053 (80) باب

                                                                                              صلاة النفل في جماعة ، والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت

                                                                                              [ 544 ] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته ، فأكل منه ثم قال : قوموا فأصلي لكم . قال أنس بن مالك : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف .

                                                                                              رواه أحمد (3 \ 131 و 164)، والبخاري (380)، ومسلم (658)، وأبو داود (612)، والترمذي (234)، والنسائي (2 \ 56 - 57) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (80) ومن باب : صلاة النفل في جماعة

                                                                                              الضمير في قوله " أن جدته مليكة " عائد على إسحاق بن عبد الله ، وهي أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة ، ومالك هو القائل " أن جدته " - قاله أبو عمر ، وغلط [ ص: 286 ] غيره هذا القول وقال : بل مليكة جدة أنس أم أمه ، وعليه يعود الضمير ، وهو القائل " أن جدته " ، والرواية الصحيحة " مليكة " بضم الميم وفتح اللام ، وذكر ابن عتاب عن الأصيلي أنها " مليكة " بفتح الميم وكسر اللام .

                                                                                              وقوله “ فنضحته بماء " ، قال إسماعيل بن إسحاق : إنما نضحه ليلين وليتوطأ للصلاة ، والأظهر قول غيره : إن ذلك إما لنجاسة متيقنة فيكون النضح هنا غسلا ، أو متوقعة لامتهانه طول افتراشه ، فيكون رشا لزوال الشك وتطييب النفس ، وهذا هو الأليق ، لا سيما وقد كان عندهم أبو عمير أخو أنس طفلا صغيرا حينئذ .

                                                                                              وقوله " فصففت أنا واليتيم وراءه " حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام ، وعلى أبي حنيفة والكوفيين إذ يقولون : يقومان عن يمينه ويساره .

                                                                                              وقوله “ والعجوز من ورائنا " ، هذا حكم قيام المرأة خلف الإمام ، ولا خلاف فيه . ويجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال لأنها إذا كان [ ص: 287 ] مقامها في الائتمام متأخرا عن مرتبة الرجال فأبعد أن تتقدمهم ، وهو قول الجمهور خلافا للطبري وأبي ثور في إجازتهما إمامة النساء للنساء والرجال جملة ، وحكي عنهما إجازة ذلك في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها . واختلف في إمامتها النساء ; فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى منع إمامتها للنساء ، وأجاز ذلك الشافعي ، وفيه رواية شاذة عن مالك .




                                                                                              الخدمات العلمية