3691 3690 (4) باب
النهي عما ينتبذ فيه
[ 1872 ] عن قال: قال أبي هريرة ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت. واجتنبوا الحناتم. أبو هريرة:
وفي رواية: قيل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت والحنتم والنقير. ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر. لأبي هريرة:
رواه (1993) (32) مسلم (3693) وأبو داود (8 \ 297). والنسائي