الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3240 [ 1809 ] وعن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.

                                                                                              رواه أحمد (4 \ 198) والبخاري (7352) ومسلم (1716) وأبو داود (3574) وابن ماجه (2314).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و(قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم : (إذا حكم فاجتهد) [ ص: 167 ] فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد مقدم على الحكم; إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع، ووجه مساق هذا اللفظ: أن قوله: (إذا حكم) معناه: إذا أراد أن يحكم، فعند ذلك يجتهد في النازلة، ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون: إن المجتهد يجب عليه أن يجدد نظرا عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم، لإمكان أن يظهر له ثانيا خلاف ما ظهر له أولا، اللهم إلا أن يكون ذاكرا لأركان اجتهاده، مائلا إليه، فلا يحتاج إلى استئناف نظر في إمارة أخرى.

                                                                                              و(قوله: فأصاب ) أي: حكم فأصاب وجه الحكم، وهو أن يحكم بالحق لمستحقه في نفس الأمر عند الله تعالى، فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده، وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه.

                                                                                              والخطأ الذي يناقض هذا هو: أن يجتهد في حجج الخصمين، فيظن أن الحق لأحدهما، وذلك بحسب ما سمع من كلامه وحجته، فيقضي له، وليس كذلك عند الله تعالى، فهذا له أجر اجتهاده خاصة; إذ لا إصابة، وهذا المعنى هو الذي أراده النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على حسب ما أسمع) وفي الأخرى: (فأحسب: أنه صادق، فأقضي له) وهذا في الحاكم بين الخصوم واضح; لأن هنالك حقا معينا عند الله تعالى تنازعه الخصمان، لأن أحد الخصمين مبطل قطعا; لأنهما تقاسما الصدق والكذب، فمتى صدق أحدهما كذب الآخر، والحاكم إنما يجتهد في تعيين الحق، فقد يصيبه وقد يخطئه، وعلى هذا فلا ينبغي أن يختلف هنا في أن المصيب واحد، وأن الحق في طرف واحد، وإنما ينبغي أن يختص الخلاف بالمجتهد في استخراج الأحكام من أدلة الشريعة بناء على الخلاف في أن النوازل غير المنصوص عليها; هل لله تعالى فيها أحكام معينة أم لا؟ وللمسألة غور، وفيها أبحاث استوفيناها في كتابنا في الأصول.

                                                                                              [ ص: 168 ] وأعظم فوائد هذا الحديث: أن الحاكم لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد ، فإذا اجتهد وحكم فلا بد له من الأجر; فإما ضعفان مع الإصابة، وإما ضعف واحد مع الخطأ. فأما لو كان جاهلا، أو مقصرا في اجتهاده فهو عاص آثم في كل ما يحكم به. أما الجاهل: فلعدم أهليته. وأما المقصر: فلعدم استيفاء شرطه. وكلاهما حكم بغير حكم الله، بل بالباطل والاختلاق على الله.

                                                                                              وقد دل على هذا أيضا ما خرجه النسائي من حديث بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة. ورجل عرف الحق فلم يقض به، وجار في الحكم، فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، فهو في النار).

                                                                                              فإذا تقرر ذلك فاعلم: أن المجتهد ضربان:

                                                                                              أحدهما: المجتهد المطلق ، وهو: المستقل باستنباط الأحكام من أدلتها، فهذا لا شك في أنه إذا اجتهد مأجور، كما قدمناه، لكنه يعز وجوده، بل قد انعدم في هذه الأزمان، فلو لم ينفذ إلا حكم من كان كذلك لتعطلت الأحكام، وضاعت الحقوق.

                                                                                              وثانيهما: مجتهد في مذهب إمام . وهذا غالب قضاة العدل في هذا الزمان. وشرط هذا أن يحقق أصول إمامه وأدلته، وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه، وأما ما وجده منصوصا فإن لم يختلف قول إمامه عمل على ذلك النص، وقد كفي مؤنة البحث. والأولى به تعرف وجه ذلك الحكم. وأما إن اختلف قول إمامه: فهناك يجب عليه البحث في تعيين الأولى من القولين على أصول إمامه.

                                                                                              [ ص: 169 ] واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوال إمامه فقط، هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا؟ على قولين؟ فمن أجازه شرط فيه: أنه لا يخرج عن نصوص إمامه، أو نصوص من فهم عن إمامه، فإذا تعارضت عنده الأقوال لم يحكم بشيء منها أصلا حتى يسأل عن الأرجح من له أهلية الترجيح. ولا يحكم بنظره أصلا; إذ لا نظر له. ومتى فعل شيئا من ذلك كان حكمه منقوضا، وقوله مردودا.

                                                                                              وقد كان أهل الأندلس يرجحون الأقوال بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيء منها، فيقولون: إن قول ابن القاسم ونقله أولى من نقل غيره وقوله، بناء على أن ابن القاسم اقتصر على مالك ، ولم يتفقه بغيره، ولطول ملازمته له، فإن لم نجد لابن القاسم قولا كان قول أشهب أولى من قول ابن عبد الحكم ; لأنه أخذ عن الشافعي ، فخلط، وهكذا. وقد بلغني: أنهم كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة في سجلاتهم مراعاة ذلك الترتيب.

                                                                                              قلت: وهذه رتبة لا أخس منها; إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاء، ومنخرط في زمرة الأغبياء; إذ لا يفهم معاني الأقوال، ولا يعرف فصل ما بين الحلال والحرام، فحق هذا ألا يتعاطى منصب الأحكام، فإنه من جملة العوام.

                                                                                              والمشهور: أنه لا يستقضى من عري عن الاجتهاد المذكور، ولذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : ولا يستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهاد. وهذا محمول على ما تقدم، والله تعالى أعلم.

                                                                                              والاجتهاد المعني في هذا الباب هو بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي في النوازل على ما قلناه.




                                                                                              الخدمات العلمية