3228 (24) كتاب الأقضية
(1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد
[ 1802 ] عن ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رواه (1 \ 343) أحمد (2514) والبخاري (1711) (1) ومسلم (3619) وأبو داود (8 \ 248) والنسائي (2321). وابن ماجه