3216 [ 1791 ] وعنه: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. والضفير: الحبل. ابن شهاب:
رواه (4 \ 117) أحمد (2153) والبخاري (1704) ومسلم (4469) وأبو داود (2565).
[ ص: 121 ] وابن ماجه