2845 [ 1624 ] وعن أبي هريرة: أو في خمسة أوسق، يشك داود بن الحصين. رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد ( 2 \ 237 )، والبخاري (2190)، ومسلم (1541)، وأبو داود ( 3364)، والترمذي (1301)، والنسائي ( 7 \ 268 ).