2854 (10) باب
فيمن باع نخلا فيه تمر، أو عبدا وله مال
[ 1625 ] عن قال: ابن عمر ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع". من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطه المبتاع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "
رواه أحمد ( 2 \ 6 )، والبخاري (2204)، ومسلم (1543) (80)، وأبو داود (3434)، وابن ماجه (2210 و 2212).