الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1160 (96) باب

                                                                                              إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

                                                                                              [ 592 ] عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 455)، ومسلم (710) (63)، وأبو داود (1266)، والترمذي (421)، والنسائي (2 \ 116)، وابن ماجه (1151) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (96) ومن باب : قوله : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

                                                                                              ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة ، وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر ، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة . وروي عن [ ص: 350 ] عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة . وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في نافلة ، فإن كان ممن يخف عليه ويتمها بأم القرآن وحدها فعل ولا يقطع ، وإن لم يكن كذلك قطع . وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها . وعلى هذا الحديث فمن دخل لصلاة الصبح والإمام في الصلاة ولم يكن صلى الفجر لا يصلي ركعتي الفجر . وهو مذهب جمهور السلف من العلماء وغيرهم .

                                                                                              وقد اختلفوا : هل يخرج لها من المسجد ويصلي خارجه أم لا يخرج ؟ قولان لأهل العلم . وإذا قلنا : لا يخرج ، فهل يصليهما والإمام يصلي ، أو لا يصليهما ، ويدخل مع الإمام في صلاته ؟ وبالأول : قالت طائفة من السلف ; منهم ابن مسعود . وبالثاني قال الشافعي وأحمد والطبري وابن سيرين ، وحكي عن مالك . وإذا قلنا : إنه يخرج ، فهل ذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى ، فإن خشيه دخل ، أو إنما يراعي خشية فوات الآخرة ؟ قولان : الأول : لمالك والثوري ، والثاني : أيضا حكي عن مالك . وقيل : يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا ; قاله ابن الجلاب .




                                                                                              الخدمات العلمية