6164 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أصبغ بن الفرج ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، قال : أخبرني ابن شهاب ، أن عروة بن الزبير رضي الله عنها أخبرته عائشة
فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، وكن ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل عليها ، فإذا حملت ووضعت حملها ، جمع لهم القافة ، فأيهم ألحقوه به ، كان أباه ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك . أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء .
فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم ، وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة ، وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه ، فيثبت نسبه بذلك ، ونسخ الحكم المتقدم الذي كان يحكم فيه بقول القافة .
وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية ، من ادعى أحدا منهم في الإسلام ، لحق به .