فائدتان
إحداهما : : حكم أقطع اليدين ، كما تقدم ، قاله في الفروع ، والحاوي الكبير ، والإفادات ، وغيرهم ، وأطلق في الرعايتين ، والحاوي الصغير : الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ، ثم قال : وقيل أو إحداهن واختار حكم أقطع الرجلين ، أو أحدهما ، أو أحد اليدين صحة المصنف دون أقطعهما ، وتبعه إمامة أقطع أحد الرجلين الشارح ، وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح ، قولا واحدا ، وصرح بصحة بمثله ، وأطلق في المحرر في أقطع اليد أو الرجل الوجهين الثانية : قال إمامة أقطع اليد أو الرجل : تكره ابن عقيل ، ولم يذكره الأكثر ، وإنما ذكروا الصحة . إمامة من قطع أنفه