الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : حكم أقطع الرجلين ، أو أحدهما ، أو أحد اليدين : حكم أقطع اليدين ، كما تقدم ، قاله في الفروع ، والحاوي الكبير ، والإفادات ، وغيرهم ، وأطلق في الرعايتين ، والحاوي الصغير : الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ، ثم قال : وقيل أو إحداهن واختار المصنف صحة إمامة أقطع أحد الرجلين دون أقطعهما ، وتبعه الشارح ، وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح ، قولا واحدا ، وصرح بصحة إمامة أقطع اليد أو الرجل بمثله ، وأطلق في المحرر في أقطع اليد أو الرجل الوجهين الثانية : قال ابن عقيل : تكره إمامة من قطع أنفه ، ولم يذكره الأكثر ، وإنما ذكروا الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية