قوله ( وفي وجهان ) ، وحكاهما إمامة أقطع اليدين الآمدي روايتين ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم . [ ص: 258 ]
إحداهما : تصح مع الكراهة ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، والإفادات واختاره ، وقدمه في الفروع والوجه الثاني : لا تصح ، اختاره القاضي أبو بكر .
تنبيه : منشأ الخلاف : كون سئل عن ذلك فتوقف . الإمام أحمد